الصفحه ٢٣٤ :
المحصورة بوجوه
أخرى لا مأخذ لها.
منها
ـ ما أفاده المحقق النائيني ( قده ) من عدم القدرة على
الصفحه ٢٤٩ : .
وتقريبه
: ان الأصل
الترخيصي في الطرف الّذي لا علم به تفصيلا أو خارج عن دائرة العلم الإجمالي الصغير
يجري
الصفحه ٢٥٠ :
سواء كان في هذا
الطرف أو ذاك.
الثانية
ـ ان المتنجز بمنجز آخر لا يمكن ان يتنجز بالعلم الإجمالي
الصفحه ٢٦٧ : استقباليا خطابا وملاكا ، وأخرى يكون
استقباليا خطابا فقط لا ملاكا ـ ولو من جهة القول باستحالة الواجب المعلق
الصفحه ٣٠٩ : فالإيراد مع الأصل
كلاهما غير تامين.
الثاني
ـ ان تعدد الرتب لا أثر له في المقام لأن الأحكام الشرعية
ظرفها
الصفحه ٣٥٤ : تباين المفهومين انما هو بالإجمال
والتفصيل وهما من خصوصيات اللحاظ وحدوده التي لا تدخل في العهدة وانما
الصفحه ٣٦٢ : المخالفة الاحتمالية لا القطعية كما أشرنا مرارا (١).
وهكذا يتضح ان
الاستصحاب المثبت للبراءة تام الأركان
الصفحه ٣٦٣ : الاستقلالي بينما هنا الأمر بالعكس فالأشد مئونة الحرمة
الاستقلالية للأقل لا الضمنية كما أشرنا ، وعليه فبرهان
الصفحه ٣٨٦ : من الوجوب الضمني إلى الاستقلالي لا يجعل الساقط متعددا
بحسب النّظر العرفي لأن المنشأ حيثية تعليلية
الصفحه ٣٨٨ :
أقصى للتكليف المستطاع عرفا لا عقلا أي ما يقابل الحرج والمشقة التي تعتبر عرفا
عدم الاستطاعة ، والقرينة
الصفحه ٣٩٣ :
النسيان.
نعم لا بد هنا من
الإشارة إلى نكتة هي انه في الواجبات الارتباطية التي يشترط فيها الترتيب يكون
الصفحه ٤٣٥ : أحدهما قال : ( وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل
ماء ليمنع به فضل كلأ وقال : لا ضرر ولا ضرار ) (١) وفي
الصفحه ٤٦٤ : ، فان الأمر
المستساغ في شريعة كأنّه نحو وجود في تلك الشريعة لا لكونه موضوعا لحكم وإلاّ كان
العنوان
الصفحه ٤٦٨ :
الرّجال ولا رجال
) و ( لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد ) الّذي هو نفي للأثر بلسان نفي ذي
الأثر
الصفحه ٤٧٥ :
على الضرر فرع ثبوت الضمان الّذي هو فرع عدم جريان قاعدة لا ضرر الّذي هو فرع
الإقدام على الضرر وهذا دور