الصفحه ١٢٣ : منها على ذلك لا موجب له (١).
فيدور الأمر بين
الاحتمالين الثالث والرابع أي ان يكون امرا استحبابيا
الصفحه ١٣٣ : يلزم منه لغوية
الجعلين فان المكلف لا يمكنه الجمع بين الفعل والترك بل أحدهما ضروري في حقه دائما
بخلاف
الصفحه ١٣٥ :
الأمر مشروطا بان
لا يترك بقصد تحقيق الحصة القربية إذ بعد فرض انه لم يترك يكون الفعل ضروريا ومع
الصفحه ١٣٦ : المقام من التعارض لا محالة التزاحم لوحدة مركز
الإرادة والكراهة حينئذ.
الجهة
الخامسة ـ في شمول اخبار من
الصفحه ١٤٥ : ، أي كون هذا المكان من عرفات لا يستتبع سعة في الحكم إذا لا يجب الوقوف
بكل أماكن عرفات.
وهكذا يتضح ان
الصفحه ١٥٤ : للمنجزية في نفسه. اما الأول فقد عرفت ان العلم
الإجمالي في خصوص المقام لا يعقل ان يكون منجزا عقلا.
واما
الصفحه ١٦٤ :
عرض واحد علمان
إجماليان أحدهما لا يمكن ان ينجز والآخر يكون منجز الحرمة مخالفته القطعية.
وثانيا
الصفحه ١٦٩ :
« أصالة الاحتياط »
ويقصد بها موارد
الشك في المكلف به عند العلم الإجمالي بأصل التكليف ، لا موارد
الصفحه ١٧٤ : الآخر مخالفة احتمالية له ، لأن الجامع بحده لا يقتضي
أكثر من التطبيق على أحد الفردين والمفروض ان العلم
الصفحه ١٧٥ :
بالخصوص ، ولعله
لهذا لم يفصل بينهما مثل المحقق النائيني ( قده ) القائل بان العلم الإجمالي لا
يقتضي
الصفحه ١٨٢ : فتختص بالشبهات المقرونة بالعلم
الإجمالي غير المحصورة (١).
وكذلك لا يتم هذا
التقريب في الأصول الترخيصية
الصفحه ١٩٤ : .
٢ ـ دليل أصالة
الحل.
٣ ـ دليل
الاستصحاب.
اما
القسم الأول فقد تقدم انها لا
تشمل في نفسها فرض العلم
الصفحه ١٩٦ :
تخييرا بحيث لا
تجب موافقته القطعية تام أيضا.
ثم ان هنا تقريبات
أخرى يمكن ان تذكر لشبهة التخيير
الصفحه ٢١٢ :
وهو قاعدة التجاوز في المثال لا يجري في نفسه لا قبل انحلال العلم الإجمالي ،
للعلية واستحالة الترخيص
الصفحه ٢٢١ :
وهذا البيان تام
فنيا لتحقيق سلامة الأصل الطولي عن المعارضة ومنه يتضح انه لا موقع للاعتراض في