الصفحه ٤٢٤ : ، وإذا علم به ارتفع التكليف بارتفاع موضوعه ،
وجعل خطاب لا يقبل الوصول والتنجز لغو محض.
وفيه
: انَّ عدم
الصفحه ٤٤١ : وثبوتها وإن كان يناسب الحرمة التكليفية ولكنه لا يضر
باستفادة نفي الحكم الضرري ، فانَّ القاعدة فيها مقطعان
الصفحه ٤٥٤ : ان كان هو الثوب ،
وكأن الخلط نشأ من ملاحظة الأفعال التي لا يتغير مفعولها بعد دخولها في باب
المفاعلة
الصفحه ٤٦٧ :
باعتبار ان الوضوء الضرري مثلا حيث انه لا داعي لأحد في تكلف الإتيان به لو لا
الأمر الشرعي فكأن زوال امره
الصفحه ٤٩٥ :
المسامحي نفي له ولو بمرتبة من مراتبه.
ويرد على الثاني
ان التلف السماوي لا يتم فيه شيء من التقريبين
الصفحه ٥٢٤ :
ـ الإشارة إلى أمور تتعلق بوجوب الفحص........................................... ٤١٠_٤٣٠
قاعدة
لا ضرر ولا
الصفحه ٣٧ : الكلام. وهكذا يتعين ان يراد من الإطلاق الترخيص الظاهري
وهو لا يناسب ان تكون الغاية فيه عدم صدور النهي
الصفحه ٤٢ :
ظاهري لا محالة (١).
المقام
الثاني ـ في جريان البراءة المستفادة من حديث الرفع في الشبهات
الحكمية
الصفحه ٤٩ :
الوضع عرفا لا الرفع فالتقابل الارتكازي عرفا بين الوضع والرفع يمنع من إطلاقه
للاضطرار إلى الترك من أجل
الصفحه ٥٥ : لا يكون بما هو فعل للمكلف وصادر عنه موضوعا لحكم بل هو موضوع له كيف ما اتفق
كالملاقاة مع النجس مثلا
الصفحه ٥٧ :
والشرطية فتقيدها
وبذلك يرجع إلى عموم الأمر بأصل المركب.
لا
يقال : لنطبق الحديث على
الجزئية أو
الصفحه ٦٢ : »
ومن الروايات التي
يستدل بها على البراءة الشرعية ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) (٢) ولا إشكال في
دلالته
الصفحه ٦٣ :
منونة تعينت ان
تكون مصدرية لا غير فكيفية قراءة كلمة ( سعة ) قرينة معينة لأحد الاحتمالين وحيث
لا
الصفحه ٧٠ :
يكون العقاب في
موردها أقبح وأشنع وهذه مرتبة لم تكن حاصلة لو لا الاستصحاب.
واما الاعتراضات
الخاصة
الصفحه ٩٠ :
السابعة ـ ما دل على انه كلما دار الأمر بين طريق متيقن وطريق مريب
يحتمل فيه خطورة فدع المريب إلى ما لا ريب