الصفحه ٣٧٦ : عند قيام الخبر انَّما يكشف عن الحجية في مثل الحالة الأُولى لا
الثانية ، فلا بدَّ من ملاحظة انَّ الآية
الصفحه ٤٣٨ :
والوجهين الأولين
فتشبع حاجتهما بترك الاقتحام في كلّ الشبهات وإجراء البراءة ـ على الأقل العقلية
الصفحه ١٢١ : الشرعي في مورد إدراك العقل لذلك الملاك. وحكم العقل الراجع إلى هذا الباب
يمكن أن يستقل في إثبات الحكم
الصفحه ١٢٥ :
شيوع الخطأ
والاشتباه فيها إذا استثنينا من ذلك جملة من فروع الرياضيات وعلم الحساب والهندسة.
وقد
الصفحه ١٥٤ :
إلى كيفية الجمع
بين الأحكام الظاهرية والواقعية من بحوث الأصول العملية ولكنه في المقام على سبيل
الصفحه ١٦٩ :
متفقون على ان
العلم الإجمالي ينجز ما تعلق به وانما الاختلاف في انه قد تعلق بالجامع حتى يجوز
الصفحه ٢٢٦ :
يصح التمسك
بالعمومات.
وفيه : ان المقدار
الّذي يثبت من عدم الأثر على الحجية المشكوكة عدم تنجيزها
الصفحه ٢٤٠ :
الأصحاب حيث كان
يتسامح فيه لا في مقام نقل التزام المتشرعة وسيرة أصحاب الأئمة فانَّه لم يثبت
الصفحه ٢٥٧ :
وقد تُبيّن هذه
الشبهة للتشكيك في كلتا السيرتين ، امَّا العقلائية فبما تقدّم ، وامَّا المتشرعية
الصفحه ٣٢٤ :
فغايته التعميم في
الترجيح بكلّ مزية في أحد الخبرين مفقودة في الآخر بعد الفراغ عن أصل الحجية لا
الصفحه ٣٤٥ : احترازية القيود على انتفاء شخص
الحكم بانتفاء الوصف وهو مساوق في المقام مع انتفاء سنخ الحكم بوجوب التبين عن
الصفحه ٤٤٧ : أكثر من ذلك من القاعدة والمفروض بقاء العلم الإجمالي أو الاحتمال في كلّ
طرف على تنجيزه فيجب الاحتياط في
الصفحه ٣٠ : تفصيل بحسب روحه في الباب الأول وفي حدود مولوية المولى
وحق طاعته ، وقد اتضح مما سبق ان هذا المنهج غير
الصفحه ١٠٤ :
هذا الحكم وفعليته ومعه يستحيل جعله أيضا. وهذا وجه صحيح أيضا.
وهكذا يتبرهن
استحالة الأخذ بالحكم في
الصفحه ١٦٣ :
فالحاصل : المقدار
المعلوم والمبين في الشبهة الحكمية يعلم بانطباقه على كل منهما قهرا وهذا بخلاف