الكليّة وعدم كثرة ذلك لعله ناتج عن عدم كثرة الاستثناءات لتلك القواعد العامة الكليّة ، وما قد يقال من عدم كفاية مجرّد الإطلاق للردع عن سيرة مرتكزة إِنَّما يصحّ في سيرة معاشة حيّة لا ما سوف يحدث بعد عصر التشريع مع عدم ابتلاء المكلَّفين بها في زمانه.
وثانياً ـ انَّ سكوت الشارع إِنَّما يدلّ على إمضاء السيرة بنحو القضيّة الخارجية وليس فيه تقرير لأكثر من ذلك فلا يمكن استكشاف إمضاء عام منه لمطلق السير العقلائية بنحو القضية الحقيقية إِذ ليس الاستدلال في المقام بكلام ودلالة لفظيّة ليكون ظاهراً في القضيّة الحقيقية وانَّما بسكوت وتقرير وهو لا يقتضي أكثر من إمضاء القضية الخارجية كما هو واضح.
الجهة الثانية ـ تبين ممّا سبق انَّ السيرة المتشرعية بحاجة إلى أَنْ يتوفر في حقّها أمران ليمكن الاستدلال بها :
أحدهما ـ إثبات معاصرتها لزمن وجود المعصوم عليهالسلام.
والآخر ـ ثبوت الموقف الملائم منه تجاهها الكاشف عن إمضائه لمضمونها. وفيما يلي نحقق حال هذين الركنين وكيفية إحراز كل منهما :
إِذا واجه الفقيه سيرة عقلائية متشرعية فغايته انَّه يجد نفسه معاصراً معها فلا بدَّ من إثبات انَّها كانت ثابتة في زمن المعصومين عليهمالسلام أيضا. وهذا ما قد يذكر بشأنه عدة وجوه :
الوجه الأول ـ أَنْ يجعل نفس انعقادها وتطابق العمل عليها بالفعل ـ مع كون موضوعها ومضمونهما عام البلوى بحيث لا محالة ينعقد فيه تطابق عملي عام ـ دليلاً على أنَّها ذات جذور قديمة ترتفع إلى عهد الأئمة المعصومين عليهمالسلام فإذا فرض انعقاد السيرة مثلاً عند المتشرعة على الإخفات في صلاة الظهر من يوم الجمعة يجعل نفس هذا