الصفحه ١٥٣ : احترام مولويته كما لا
يخفى.
وهكذا وبهذا
التحليل يتضح ان الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية بل بحرمة
الصفحه ١٧٠ : والعلية حاكما عليها ورافعا
لموضوعها دون غيره من السنة الحكم الظاهري. واما ما أفيد من قبل الميرزا ( قده
الصفحه ١٨٩ :
انَّ الحكم
الظاهري في معرض الخطأ والإصابة فيكون في مورده حينئذٍ حكم واقعي مضاد أو مماثل
بعد البنا
الصفحه ١٩١ :
وامّا في المقام
فالمفروض انَّ المبحوث عنه إمكان نفس الحجية والحكم الظاهري وامتناعه ومعه سوف
يسري
الصفحه ٢٠٨ : العنان يكون على هذا التقرير من سنخ الحكم المجعول لمصلحة في نفس
جعله وقد تقدم الإشكال في معقوليته.
فانه
الصفحه ٣١٢ : المجمعين إِليها ونقول انَّ احتمال خطأ واحد في فهم الحكم
من هذا المدرك وإِنْ كان وارداً بأَن لا تكون الرواية
الصفحه ٣٥٧ :
للحكم أو للتعريف
المشعر بذلك والمستبطن للافتراض ونفس الشيء يقال في ( إِن أعطاك زيد درهماً فخذه
الصفحه ٣٦٠ : عدم إصابة الواقع لا العمل السفهي.
ثمّ ان الظاهر
عرفاً من التعليل انَّه تعليل لأصل الحكم بوجوب التبين
الصفحه ٣٦٢ : بهذا المعنى لا برهان على إرجاع كلّ القيود إليه إذ
يمكن لبّا جعل حكم تعليقي مشروط بشرط على موضوع بحيث
الصفحه ٣٧١ :
ما ليس بعلم علماً
وهو ليس كتنزيل المؤدّى أو الظنّ أو جعل الحكم المماثل ممّا يحتاج فيه إلى ملاحظة
الصفحه ١٥ : مجرد طريق إلى إحرازه موضوعا
وحكما ويكون تقليد العامي له من باب رجوعه إلى أهل الخبرة والعلم بهذا الحكم
الصفحه ١٨ : قد لا يكون من باب رفع الموضوع بل رفع المحمول مع
انحفاظ الموضوع ، كما إذا كان هناك خطأ في تشخيص الحكم
الصفحه ٥١ : عليه المحقق
النائيني ( قده ) : بان لازمه أن لا يعقل أخذ القطع موضوعا لحكم شرعي لاستحالة
وصول ذلك الحكم
الصفحه ٨١ : له من حكم
بالصراحة ، واستفادة كلا التنزيلين معناه الجمع بين الكناية والصراحة في كلام واحد
وهو نظير
الصفحه ٩٧ :
ودعوى : ان الواقع
في هذه الحالة أيضا يكون له أثر وذلك لأن المفروض ان موضوع الحكم هو القطع
بالخمرية