الصفحه ١٢ : يأتي التعرض لها في محلها.
وهناك تقريب ثان
لعلاج مشكلة الإفتاء بناء على اختصاص موضوع الحكم الظاهري
الصفحه ١٦ :
والجواب : ان هذه
العناوين محمولة كلا على الطريقية لا الموضوعية في ألسنة الأدلة بحسب مناسبات
الحكم
الصفحه ٧٢ : واليقين في موضوع حكم مساوقا مع أخذ اصابته للواقع وكاشفيته بهذا المعنى
المجازي. بل على العكس يكون مقتضى
الصفحه ٧٦ :
الظاهري لا يعقل
دفع محذور التضاد أو التصويب أو غير ذلك فيه إلا بافتراض انه حكم ناشئ عن ملاك
التحفظ
الصفحه ١٥٤ : والاعتبار والاهتمام بقطع النّظر عن التزاحم
الحفظي فالحكم الواقعي فعلي في موارد الشك والاشتباه ومع ذلك يعقل
الصفحه ١٧٢ : موارد الشك في الامتثال دائما لاستصحاب عدم الإتيان
أو استصحاب بقاء الحكم ، لوضوح ان المنع عن البراءة فيها
الصفحه ١٨٧ :
الظاهري فيه بخلاف
العلم لا بمعنى انحفاظ الشك وعدم العام المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري فحسب بل
الصفحه ١٩٣ : لو كان عندهم الشك في إمكان جعل الحكم الظاهري في مجال علاقات الموالي
والعبيد لأنَّ هذا البناء بنفسه
الصفحه ٢١٨ : انَّ المولى رفع يده
عن حكمه الواقعي بحده والأمارة لم تكن في معرض أَنْ تصيب وتخطئ فلا مصلحة في
سلوكها
الصفحه ٢١٩ :
وقد يقال : بأنَّ
المنظور لهم انَّ المصلحة إذا كانت في العنوان الأولي كان حكمه واقعياً كأحكام
الصفحه ٢٣٢ : ـ.
والجواب
ـ انَّ هناك مرتبتين للقاعدة العقلية تأميناً أو تنجيزاً ـ إِحداهما
حكم العقل بلحاظ الشك في الواقع
الصفحه ٣٤٥ : احترازية القيود على انتفاء شخص
الحكم بانتفاء الوصف وهو مساوق في المقام مع انتفاء سنخ الحكم بوجوب التبين عن
الصفحه ١٠ : انما ينطبق في باب الرجوع إلى المجتهد
فيما إذا كان الحكم الواقعي مقطوعا للمجتهد لأنه بذلك قد أدرك ما
الصفحه ١١ : ء التزاما أم لا نحتاج إلى ذلك بل يمكن تخريج الحكم
على القواعد؟ ونتحدث ثانيا عن تلك المئونة الزائدة المحتاج
الصفحه ٦٩ : مقامها فقد قسم إلى
الطريقي والموضوعي ، والأول ما كان الحكم ثابتا في مورده مع قطع النّظر عنه سواء
كان قطعا