الصفحه ١٩٧ :
١ ـ ما هو ظاهره
من انَّ الحكم الظاهري باعتبار أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه يكون متأخراً
عنه
الصفحه ٢٢٤ :
للمكلف إلا الشك
في الحكم الواقعي الأولي فقط ، وبعبارة أخرى : بما انَّ موضوع الحكم الظاهري الأول
هو
الصفحه ٣٢ : كما يكون الشك في الحكم الواقعي متأخرا عنه وفي طوله كذلك القطع به متأخر
رتبة. وكذلك المسلك القائل بان
الصفحه ٣٥ : يتوهم : عدم
شمول هذا البحث موارد الحكم الظاهري الشرعي بدعوى تحقق العصيان فيها على كل حال
بلحاظ مخالفة
الصفحه ٦٦ : مرتبة الحكم الواقعي لأن
مرتبته مرتبة العصيان المتأخر عن الحكم فلا يقع بينهما المنافاة ، وكأنه طبق في
الصفحه ٧٣ :
ما سوف يأتي من ان الحكم الظاهري ليس له تنجيز مستقل عن الحكم الواقعي المشكوك.
وثانيا ـ ان هذا ليس
الصفحه ٩٣ :
بالواقع التنزيلي
الجعلي فالمفروض انه بقطع النّظر عن دليل الحجية لا دليل على توسعة الحكم الواقعي
الصفحه ١٦٦ : على صورة في الذهن ويستحيل أن يتعلق
بالواقع الخارجي واما التنجز فهو صفة للحكم الشرعي وهو امر واقعي ثابت
الصفحه ١٩٦ : على عدم جريان الحكم الظاهري فلا تضاد ولا نقض للغرض أيضاً لأنَّ الغرض
يراد به الملاك الّذي يريده المولى
الصفحه ٢٣٥ : يبقى الحكم ثابتاً في حقّه أيضا لأنَّ انعقاد سيرة العقلاء من
دونه قد أوجد فرداً حقيقيّاً من الموضوع فلا
الصفحه ٣٥٢ : الأول بأحد تقريبين :
الأول
ـ انَّ المفهوم نفي
حكم الجزاء على تقدير انتفاء الشرط وحينئذ إذا أُريد نفي
الصفحه ٣٦٤ : فيه نفس
الحجية فاتّحد الحكم مع موضوعه.
الثاني
ـ لزوم تأخر الموضوع عن حكمه وكونه في طوله وهو أشنع
الصفحه ٣٦٩ : ) حيث انَّ الأول لاحظ محذور اتحاد الحكم وموضوعه في عالم
الجعل ، والثاني لاحظه في المجعول.
وأيّاً ما
الصفحه ٤٣٩ : النائيني ( قده ) من انَّ المراد بالعسر والحرج المنفي الحكم الشرعي نفسه ،
لأنَّه دقة وإِنْ لم يكن يصدق عليه
الصفحه ٤٤٣ : ننفي ملاكه ومقتضية ،
لأنَّ نفي حكمه بالقاعدة لا يعني نفي مجرد الخطاب بل نفسه بمبادئه ففي المقام يثبت