الصفحه ١١٤ :
بالمتنافيين وهو
محال باعتبار ان الالتزام بالحكم المعلوم بالإجمال مع الحكم الظاهري المخالف في
أطراف
الصفحه ١٩٥ :
٤ ـ مرتبة التنجز
التي هي تعبير عن حكم العقل بلزوم الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة.
والتنجز
الصفحه ٢١٥ : بوقوع التفويت كما هو بناءً على الطريقية إلا انه
لا قبح فيه إذا كانت هناك مصلحة تقتضي التعبّد بذلك الحكم
الصفحه ٤٤١ :
لا أحكام حاكم آخر
فالجواب : انَّ العقل ليس بشارع آخر له أحكام في قبال حكم الشارع وإِنَّما حكم
الصفحه ٨ : فيشك بنحو
الشبهة الحكمية لا محالة في ثبوت ذلك الحكم على غير البالغ المميز ـ أي القابل
للتكليف عقلا
الصفحه ١٠٣ : لإيجاد العلم بالحكم ، كيف
وهذا السنخ من الإيراد لو تم لأمكن أن يورد به على كل جعل ولو لم يؤخذ في موضوعه
الصفحه ١٠٩ : امرين ، اما أن تؤخذ الطبيعة المقيدة بذلك القيد في
موضوع الحكم ، أو تؤخذ مطلقة وغير مقيدة بما يقابل تلك
الصفحه ١٣٩ :
هذا الأصولي في
باب الحسن والقبح مع ذلك لا موجب لدعوى الملازمة بين حكم العقلاء وحكم الشارع
الّذي هو
الصفحه ٢١٠ : لتقيد الحكم الظاهري بعدم وصول
الواقعي.
وهذا التقريب لئن
تم في مثل موارد كون الحكم الظاهري إلزامياً
الصفحه ٢١٢ :
إمكان الحكم
الظاهري لا يتأثر سلباً وإيجاباً بكون صياغته بنحو القضية الشرطية أو الوصفية.
وقد اتضح
الصفحه ٢١٦ :
انما هو انَّ كل
ما أدت إليه الأمارة فهو حكمي ونسبة هذا الجعل إلى وجوب الجمعة أو الظهر على حد
واحد
الصفحه ٢٢٥ : الواقع اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين أحدهما الخبر
الملزم والثاني حجية الإطلاق في دليل البراءة على التعبد
الصفحه ١٠٥ :
بتحقق تمام قيود موضوع تلك القضية خارجا في حق المكلف وهو الّذي يستحيل أخذه في
فعلية الحكم وهذا مطلب واضح
الصفحه ١٨٨ : .
وامّا الأمر الثاني ـ فما ذكر أو يمكن
أَنْ يذكر بشأن إثبات امتناع جعل الحجية للظن بل مطلق الحكم الظاهري
الصفحه ١٩٢ :
الثانية
ـ اننا نفرض قيام
دليل قطعي على جعل الحكم الظاهري ونقصد به الحكم المجعول في مورد الشك أو