الصفحه ٣٠١ : الأمر على
الوجوب هل تكون بالوضع أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، فانَّ مثل هذا التشكيك معقول
بعد ما عرفنا في
الصفحه ٨٣ : ناظرا إلى ذلك الدليل لتنزيل ما ليس
بعلم علما في حكمه فيكون حكومة تنزيلية بحسب حقيقته لا ورودا ، وهذا ما
الصفحه ١٨٦ : ءً الموضوع
فيه بدليل استحقاق المتجري للعقاب وانَّما موضوعه إحراز التكليف فالمولوية ترجع
إلى حكم العقل بلزوم
الصفحه ٦٠ : إليه ويكفي ذلك لتعدد الحكم ، وأخرى بأنه لا مانع من تعدد
الحكم على نحو العموم المطلق كما في مثل تعلق
الصفحه ١٦٢ :
الإجمالي حتى المبنى الأول والثالث منها ، لأن الإشارية في العلم الإجمالي غير
متعينة من قبل نفس الإشارة ـ كما
الصفحه ٢٤٨ :
مثل السيرة المتشرعية على الجهر في الصلاة أقوى من سيرتهم على العمل باخبار الثقات
في الكشف عن الحكم
الصفحه ١١٩ :
حجية الدليل
العقلي
الجهة
السادسة : في حجية الدليل
العقلي ، بعد الفراغ عن حجية القطع في نفسه يقع
الصفحه ٤٣٦ : ، وليته كان قد صور
تعين الاضطرار في دائرة الموهومات بأنه لا عسر في الاحتياط في المظنونات في نفسها
وانَّما
الصفحه ٢٥٦ : بها على الحكم الشرعي ما لم يثبت
عدم الردع عنها الكاشف عن الموافقة مع مضمونها وهذا يتوقّف في بعض
الصفحه ٨٤ :
الحجية في الشبهات الحكمية تتمثل في السيرة العقلائية التي هي دليل لبي فلا بد من
ملاحظة مقدار ما انعقدت
الصفحه ٤٦ : ضرورية المدرك لا الإدراك نفسه ، فان
القضية إذا كان ثبوت الحكم فيها للموضوع بالضرورة كما في الأربعة زوج
الصفحه ٥٩ : التجري اما أن يفرض فيه انه نفس الخطاب الأولي بحيث يكون ذلك الخطاب من أول
الأمر يثبت الحرمة لشرب الخمر
الصفحه ٤١ : ، وحينئذ تارة
يطبق ذلك على فعل الإنسان نفسه فيقال انه ينبغي في نفسه أولا ينبغي ، وأخرى يطبق
على فعل الآخرين
الصفحه ٢٣١ : ) نفسه في قيام الأمارة والاستصحاب مقام
القطع الموضوعي لم يكن يقتضي الطوليّة وإنَّما كانت الطوليَّة على
الصفحه ٤٢ : نفس
الأمرية فليست الا مطلبا واحدا ولا يعقل أخذ العلم بها في ثبوتها بل لا بد من
افتراض واقعيتها وثبوتها