الصفحه ٦١ :
موضوع للحرمة
بالعنوان الثانوي.
واما
الثاني ـ فلان مورد النقض تكون النسبة فيه بين الحكمين العموم
الصفحه ١٧٠ : عليه المحقق العراقي ( قده ) بأنه إن أراد استفادة جعل
البدل من نفس الأصل كما في الأمارة فهو من الأصل
الصفحه ٣١٢ : المجمعين إِليها ونقول انَّ احتمال خطأ واحد في فهم الحكم
من هذا المدرك وإِنْ كان وارداً بأَن لا تكون الرواية
الصفحه ٣٦٠ : كل من التعليق والتعليل في عرض واحد أنيط بهما الحكم ولذلك يقع التعارض بين
مفهوم التعليق وإطلاق التعليل
الصفحه ٧٩ : لأن مفاده
حينئذ جعل الحكم على طبق المقطوع لا القطع نفسه ، وإذا كان بصيغة تنزيل نفس
الأمارة منزلة القطع
الصفحه ٤٤ : .
ودليلنا على الأول
حكم الوجدان بان أكبر الناس وأكثرهم أخلاقية أيضا قد يفرض له الخطأ في الصغرى بنحو
التضييق
الصفحه ٩٧ :
ودعوى : ان الواقع
في هذه الحالة أيضا يكون له أثر وذلك لأن المفروض ان موضوع الحكم هو القطع
بالخمرية
الصفحه ١٥ : .
ب ـ ان الشرط أمر
واقعي نفس الأمري وهو أن لا يتواجد في معرض الوصول ما يكون حجة على الخلاف ـ سواء
فحص أحد
الصفحه ٢٦٠ : تدلّ على أنَّهم كانوا يستدلون
بظواهر قرآنيّة من نفس النمط أي حيث يكون الاستدلال بها مبنيّا على إعمال
الصفحه ١٦٤ : مستوى الصورة الحاضرة في الذهن والتي بها الإشارة ولا على مستوى نفس
الإشارية وإضافتها إلى الخارج ، وهذا
الصفحه ١٢٩ : ولا فقدان البرهان على الحكم كما هو واضح.
ولا إشكال ان محل
كلامنا أعني موارد الدليل العقلي في
الصفحه ٢٦٨ : لا كاشف ولا طريق عن
عدم القرينة إِلاّ نفس الظهور التصديقي المنعقد في الخطاب باعتبار استبعاد انَّ
الصفحه ٣٧ : حق كذلك ، وذلك ببرهان حكم العقل بالقبح في
ارتكاب الخلاف في موارد تخيل أصل المولوية كما إذا تصور زيد
الصفحه ٩ : شموله لهذه المرتبة. وحينئذ
بناء على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية في نفسه
الصفحه ٢٢٧ : والمنجزية والمعذرية لا خصوص العلمية والطريقية مع ان الموضوع
فيها الظن الّذي هو نفس موضوع الحجية في أدلتها