الصفحه ١٠١ : تعدد الحكم ولا يلزم محذور اجتماع المثلين لأنه انما يكون في الصفات الحقيقية
الخارجية لا الأمور
الصفحه ٢١ : :
١ ـ في منهجة
التقسيم وما تقتضيه ، والصحيح ان مقتضى منهجة التقسيم أن يراد بالحكم خصوص الواقعي
لا الأعم
الصفحه ١٠٤ : إمكان تخصيص الحكم بالعالم به في نفسه لو أراد المشرع ذلك فلا بد من
تخريج فني لكيفية إمكان ذلك.
وهذا
الصفحه ٩٢ :
الحكم الواقعي في
مواردها مع حفظ الواقع على واقعيته بحيث قد ينكشف الخلاف ، واما تنزيل القطع
بالواقع
الصفحه ١١٤ :
بالمتنافيين وهو
محال باعتبار ان الالتزام بالحكم المعلوم بالإجمال مع الحكم الظاهري المخالف في
أطراف
الصفحه ٨٩ : الشرطية لا تستلزم صدق الطرفين ، فإسراء هذا الحكم التعليقي في
كل من الجزءين الأصليين إلى الجزءين التنزيليين
الصفحه ١١٦ : به وجريان الأصول في أي واقعة لا ينفي هذا الوجوب
المتعلق بطبعي الحكم المعلوم بالإجمال ثبوته في كل
الصفحه ١٩٥ :
الفعليين في نفس المولى والمراد بالإنشاء الوجود الإنشائي للحكم أو الاعتبار
المبرز على الاختلاف المتقدم في
الصفحه ١٠٩ : امرين ، اما أن تؤخذ الطبيعة المقيدة بذلك القيد في
موضوع الحكم ، أو تؤخذ مطلقة وغير مقيدة بما يقابل تلك
الصفحه ٣٧٧ : بها أَنْ يقيد مفادها بأدلة خاصة خارجية (١) مع انَّ هذا في
نفسه غريب عرفاً وبحسب المرتكزات العقلائية في
الصفحه ٢٠٣ : الحكم من الحب والبغض فعلية في
موارد هذا السنخ من التزاحم ما لم يفرض دخل القدرة في الملاك والغرض نفسه
الصفحه ٢٥٥ : .
وحينئذ بالطريقة نفسها نثبت التعميم في مضمون السيرة
__________________
(١) الظاهر انَّ أصل
عمل
الصفحه ٣٣٩ : نفسه. هذا
مضافاً : إلى انَّ حمل الخطاب المولوي على الإرشاد إلى حكم العقل خلاف ظهوره في
المولوية بخلاف
الصفحه ٣٤٧ : الخبر في نفسه لا يقتضي الحجية فعدم الحجية مستند إلى عدم المقتضي
لها لا إلى فسق المخبر الّذي هو بمثابة
الصفحه ٣٤ : : جعل
الخطاب الظاهري في مورد القطع لا يعقل لا نفسيا لاستلزامه التضاد ، ولا طريقيا لأن
القاطع يرى نفسه