الصفحه ٣٦٩ : أثر شرعي وهذا الأثر الملحوظ في طرف موضوع الجعل لو فرض انَّه
نفس الحجية لزم الاتحاد بين الحكم وموضوعه
الصفحه ٤٤٣ :
بإجراء القاعدة عن حكم شرعي ظاهري محتمل في نفسه ـ وهو إيجاب الاحتياط شرعاً ـ عدمه
وبالتالي عدم اهتمام
الصفحه ١٦ :
والجواب : ان هذه
العناوين محمولة كلا على الطريقية لا الموضوعية في ألسنة الأدلة بحسب مناسبات
الحكم
الصفحه ٢٣٢ : ـ.
والجواب
ـ انَّ هناك مرتبتين للقاعدة العقلية تأميناً أو تنجيزاً ـ إِحداهما
حكم العقل بلحاظ الشك في الواقع
الصفحه ١٠٨ : المجعول فيها
والعلم بذلك فرع انطباقها وهذا دور وهو نفس المحذور المتقدم في أصل أخذ العلم
بالحكم في موضوعه
الصفحه ٣٧٣ : الثاني ـ فانَّ النّظر
هناك إلى أحكام الشك في الصلاة في نفسها وبقطع النّظر عن الدليل المثبت لها
بافتراض
الصفحه ٥١ : غرض المكلف إحراز
نفس القطع الموضوع للحكم.
والصحيح في
الإجابة على هذا البرهان أن يقال :
أولا
الصفحه ٢٠ : بإبراز موضوعاتها وملاكاتها. نعم يبقى
هنا بحث في نفسه عن ان الحكم الّذي أخذ في المقسم بعد الفراغ عن
الصفحه ١١ : بالمجتهد ، بأن الحكم الظاهري وإن كان مختصا
بالمجتهد لتحقق موضوعه فيه دون المقلد ولكنه بذلك يصبح عالما
الصفحه ٦٩ : بصغرى الحكم كالخمرة أو بكبراه كتحريم كل خمر ، والثاني ما كان للقطع
نفسه دخل في ترتب الحكم ومنه يظهر انه
الصفحه ٧٨ :
بمعنى إنشاء نفس التنزيل فان هذا أيضا صالح لإبراز الاهتمام ، فكل هذه الصياغات
والتفننات معقولة في نفسها
الصفحه ١٨ : قد لا يكون من باب رفع الموضوع بل رفع المحمول مع
انحفاظ الموضوع ، كما إذا كان هناك خطأ في تشخيص الحكم
الصفحه ٩٥ : الشك في الحكم
الموسع وفي مرحلة حفظه في مورد التزاحم تكون ظاهرية وكل توسعة تثبت في مورد يقطع
فيه بعدم
الصفحه ٨٥ : الشرعية التي قد أخذ في موضوعها
القطع الموضوعي فهذا غير معقول في نفسه ، فان شأن كل مشرع أن يتصرف في دائرة
الصفحه ٧١ : نفس المنكشف له
لا غيره ، وعليه فإذا لوحظ العلم بما هو انكشاف في النّفس كان صفتيا ، وإذا لوحظ
بما هو