الصفحه ٣٦٤ : فيه نفس
الحجية فاتّحد الحكم مع موضوعه.
الثاني
ـ لزوم تأخر الموضوع عن حكمه وكونه في طوله وهو أشنع
الصفحه ٩٣ : موضوع دليل في مورد ولكن يكون
معقولية الحكم فيه متوقفا على ثبوت حكم آخر ، ولا يمكن أن ينقح بدلالة الاقتضا
الصفحه ١٢ : بعد زوال التغير فيتنقح بذلك في حقه موضوع
الحكم بالنجاسة الاستصحابي كالمجتهد نفسه ، غاية الأمر أن يقين
الصفحه ٣٥٤ :
ومنها ـ في محل
الكلام حيث انَّه إذا استظهرنا انَّ النبأ موضوع للشرطية نفسها فكأنَّه قال (
النبأ
الصفحه ٢٠٧ : جعل الحكم الظاهري نقضاً للغرض لأنَّ معناه القصور في المحركية من قبل المولى
في موارد الحكم الظاهري
الصفحه ٣٥٦ : الشرط مسوقاً لغرض تحقق نفس موضوع الحكم في تلك النسبة ولو بحصة منه فانه
يلزم التهافت في لحاظ الموضوع
الصفحه ١٧ :
ثم انه يمكن أن
يستشكل في حجية رأي المجتهد المفضول في حق نفسه فضلا عن حجيته في حق الآخرين بأنه
كيف
الصفحه ٨٨ : في كل منهما ، فالتنزيل منزلة الجزء بلحاظ هذا الحكم
بنحو ينتج النتيجة المطلوبة لا يعقل ـ بناء على ما
الصفحه ٤٣ :
هو نفس القبح
الأولي المحفوظ في موارد عدم الخطأ فلا محالة يستكشف كونه قبحا ثانويا طوليا (١).
واما
الصفحه ٤٤١ :
لا أحكام حاكم آخر
فالجواب : انَّ العقل ليس بشارع آخر له أحكام في قبال حكم الشارع وإِنَّما حكم
الصفحه ٢١٥ : بوقوع التفويت كما هو بناءً على الطريقية إلا انه
لا قبح فيه إذا كانت هناك مصلحة تقتضي التعبّد بذلك الحكم
الصفحه ٩٦ : عليه وانما الأثر بلحاظ نفس العلم بها الواقع
موضوعا للحكم بجواز الإفتاء الّذي هو الحكم الداخل في ابتلائه
الصفحه ١٩١ :
وامّا في المقام
فالمفروض انَّ المبحوث عنه إمكان نفس الحجية والحكم الظاهري وامتناعه ومعه سوف
يسري
الصفحه ١٥٣ : المولى نفسه من أن يعمل مولويته في مقام التزاحم الحفظي وتقديم جانب المصالح
الترخيصية. ومن الواضح ان هذه
الصفحه ٢١٠ : قبل المولى.
التقريب
الثاني ـ أَنْ نتصور الحكم الظاهري بمبادئه الحقيقية في نفس العنوان
الأولي المتعلق