الصفحه ١٢٣ : إضافة شرط جديد في صحة العبادة وهو الإيمان كشرطية الإسلام واما أن تكون
ناظرة إلى التأنيب على ترك الفحص في
الصفحه ٢٦١ : المضمون مع الاستشهاد بالآية.
وهي أيضا واضحة في
التعليل والاستدلال بالآية على الحكم مع انَّها بحسب
الصفحه ٤١٨ : بالإجمال نافٍ للتكليف لأنَّه يؤمن من
الترك لا محالة كأصالة البراءة عنه وإِنْ لم يكن أصل ناف في تلك الأطراف
الصفحه ٢٠٤ : مصلحة في أَنْ يكون العبد مطلق العنان من قبل مولاه وإِنْ كان كل من الفعل
والترك خالياً عن مصلحة. وحينئذٍ
الصفحه ١٨٠ : الأمر ممكنا لا ممتنعا.
ثانيها : ـ ما إذا
كان الحكم غير منجز على المكلف بحيث كان يمكنه تركه رأسا
الصفحه ٤٣٤ : يكون في طول وضوح صحّة القضية المجمع عليها في
نفسها شرعاً فلا يمكن أَنْ يكون الإجماع مدرك صحّتها فيرجع
الصفحه ٤٣٥ : الإجمالي في نفسه جائز وإِنَّ إطلاق أدلة الأصول لا
مانع من التمسّك فيها إِلاّ انَّه في خصوص هذا العلم
الصفحه ٢١٩ :
وقد يقال : بأنَّ
المنظور لهم انَّ المصلحة إذا كانت في العنوان الأولي كان حكمه واقعياً كأحكام
الصفحه ١٠٣ : لإيجاد العلم بالحكم ، كيف
وهذا السنخ من الإيراد لو تم لأمكن أن يورد به على كل جعل ولو لم يؤخذ في موضوعه
الصفحه ٤٤٠ : المباني يوجد تقريبات للاستدلال بالقاعدة في المقام على نفي وجوب الاحتياط
:
الأول
ـ تطبيق القاعدة على
نفس
الصفحه ١٩٨ : هو
الجواب وإِلاَّ كان فرض الترتب مستحيلاً في نفسه فلا يمكن حل المضادة بهذا الفرض
نفسه ، وبتعبير ثالث
الصفحه ١٠٢ :
بحسب بنائه ووجوده
التكويني على المعلوم بالذات فان ما يقوم العلم هو المعلوم بالذات القائم في نفس
الصفحه ١٠٠ :
بحسب عالم الجعل والحكم لا يعني بأن يندمج أحد الجعلين تكوينا في الاخر ، فان هذا
غير معقول في نفسه بل
الصفحه ١٤ : فببيان : ان المركوز في أذهان المتشرعة والمتفاهم من أدلة
التقليد رجوع العامي إلى المجتهد ليطبق على نفسه
الصفحه ٢٠٨ : العنان يكون على هذا التقرير من سنخ الحكم المجعول لمصلحة في نفس
جعله وقد تقدم الإشكال في معقوليته.
فانه