الصفحه ٣١٠ :
الاطمئنان في باب
الإجماع قيمة احتمالية أضعف منه في التواتر ، ومن هنا كانت كاشفية الإجماع تتأثر
الصفحه ٢٤٠ :
الأصحاب حيث كان
يتسامح فيه لا في مقام نقل التزام المتشرعة وسيرة أصحاب الأئمة فانَّه لم يثبت
الصفحه ٣٠٩ :
المسلك
الثالث ـ إثبات حجية الإجماع بلحاظ مدركات العقل النظريّ ، وقد ذكر
في الكتب انَّ الإجماع تارة
الصفحه ٢٤٢ : في عصر من هذا القبيل لا محالة يكشف عن تلقيهم ذلك الحكم من الشارع
بمعنى استناد موقفهم العملي إِليه
الصفحه ٣٢٨ : والتواطؤ على الكذب من جمع غفير وانَّما ننفي ذلك بعد التجربة والمشاهدة
لعالم الخارج وليس حكم عقولنا في مثل
الصفحه ٤٣٣ :
التكاليف ، فقد تقدّم منَّا الإشكال في معناها وانَّها مستدركة ، ومن هنا نريد
منها
هنا عدم جواز
الرجوع إلى
الصفحه ٤٠ : المعروف وهو نزاع في كون الحكم بالحسن أو
القبح عقليا أو شرعيا. وهذا خارج عن محل الكلام.
الثاني
ـ النزاع
الصفحه ١٧٧ : شرعي مغالطة واضحة فان الاعتبار على
كل حال شرعي اما خطابا أو ملاكا وحكم العقل في مورد الشك انما هو بملاك
الصفحه ٢٢٩ :
الّذي هو الحكم الظاهري فيكون فرع وصول الحجية واما مع عدمه فيعلم بحرمة الإسناد
للعلم بارتفاع أحد جزئي
الصفحه ٣١٥ : سبق أربع خصوصيات لا بدَّ من توفرها في كاشفية الإجماع عن الحكم
الشرعي وهي كما يلي :
١ ـ أَنْ يكون
الصفحه ٤٤٤ : ءة الساقطة بالمعارضة والاستصحابات المثبتة لا مانع من جريانها
لقلة مواردها في الشبهات الحكمية بحيث يحتمل
الصفحه ١٤٣ :
الاقتداء بمن تكون
صلاته صحيحة فيعلم بوجوب الجامع بين القراءة في الصلاة أو الاقتداء بالغير الّذي
الصفحه ٢٢١ :
حكم الشك في الحجية
الأمر الثالث من
المقدمة ـ في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية ، ولا إشكال انَّ
الصفحه ١٥٥ :
موكول إلى بحوث
الأصول العملية لأنه بحث عن مدى الإطلاق في أدلتها وقد ذكرنا في منهجتنا لهذا
البحث ان
الصفحه ٣٦٨ : الخارج انه لا فرق في الحجية شرعاً
بين أثر وأثر فكما انَّ الاخبار عن موضوع أي حكم شرعي يكون حجة كذلك