الصفحه ٣٢١ : الفتوائية في نفسها.
والكلام عنها تارة
: على مقتضى القاعدة ، وأُخرى ، على ضوء بعض الروايات الخاصة.
امَّا
الصفحه ٤٣٧ : للإجماع وأمَّا اقتحام بعض وترك بعض فلا يكون فيه محذور ، وهذا
يعني انَّ المقدار الّذي يترتب بناءً على
الصفحه ٤٢٧ :
دليل الانسداد
وحجيّة مطلق الظن
ونتكلّم فيه
بالمقدار الّذي يفي بتقرير أصل هذا البحث وأساسياته مع
الصفحه ٦٧ : عدم القبح فتقع صلاته صحيحة ومجزية.
وفيه ـ ان الفعل
العبادي يقع باطلا على كل تقدير لأن المقصود من
الصفحه ١٢١ : الشرعي في مورد إدراك العقل لذلك الملاك. وحكم العقل الراجع إلى هذا الباب
يمكن أن يستقل في إثبات الحكم
الصفحه ١٢٤ : للملازمة أو الإدراك العملي للحكم العملي وكلاهما مستحيل.
نعم لو كان حكم العقل من باب إحراز ما هو الملاك في
الصفحه ١١٠ : بعدم العلم بجعله فان فائدة الجعل انما هو التحريك
نحو الامتثال في طول وصوله فإذا قيد الحكم بعدم وصول
الصفحه ٦٢ : معلولات الأحكام الشرعية كحسن الإطاعة
وقبح المعصية ، فانه في هذا القسم لا يعقل جعل حكم شرعي إذ لو كان حكم
الصفحه ٢٢ : البراءة عن الحكم الظاهري في أغلب الموارد وإن كان موضوعها تاما بالتمسك بدليل
البراءة في الشك في الحكم
الصفحه ٩٩ :
أخذ العلم
بالحكم في موضوعه
الجهة
الرابعة : في أخذ القطع
بالحكم في موضوع الحكم ولا إشكال في
الصفحه ٢٢٥ : الواقع اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين أحدهما الخبر
الملزم والثاني حجية الإطلاق في دليل البراءة على التعبد
الصفحه ١٢٠ : النزاع
مخصوص بالاحكام العقلية التي يراد استنباط حكم شرعي منها في عرض الكتاب والسنة لا
الحكم العقلي الواقع
الصفحه ٢١٦ : لمن علم به ولإباحته لمن
علم به وهكذا بناءً على ما تقدم من صحة أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم.
فانه
الصفحه ١٠٥ :
بتحقق تمام قيود موضوع تلك القضية خارجا في حق المكلف وهو الّذي يستحيل أخذه في
فعلية الحكم وهذا مطلب واضح
الصفحه ٢٢٤ :
للمكلف إلا الشك
في الحكم الواقعي الأولي فقط ، وبعبارة أخرى : بما انَّ موضوع الحكم الظاهري الأول
هو