الصفحه ٢٢٥ :
انهما متنافيان
بناءً على مسلكنا مطلقاً (١) وعلى مسلك القوم في خصوص حال الوصول فيدل على عدم إطلاق
الصفحه ٢٥١ : ووقوعاً فأيّ فائدة في مثل هذه السيرة العقلائية في مجال
الأغراض التكوينية وأيّ فائدة في عدم ردع الشارع عنها
الصفحه ٢٥٣ : بالظهورات وعدم تقيده بإبراز العبارات الصريحة ظاهر في
البناء على مرجعيتها وحجيّتها في مقام اقتناص المرام
الصفحه ٢٥٤ :
الثانية
ـ قد يقال : انَّ
الرادعيّة في المقام مستحيلة ، لأنَّ ما يراد جعله رادعاً بنفسه ظهور وظنّ
الصفحه ٢٧٤ :
حدودها وهل تجري
في حقّ غير المقصود بالإفهام أم لا؟
فنقول : احتمال
إرادة خلاف الظاهر يكون له أحد
الصفحه ٢٨٧ :
ثمّ انَّ هناك
احتمالين آخرين في المراد بالتفسير بالرأي في قبال الاجتهاد الشخصي :
الأول
ـ أَنْ
الصفحه ٣٠٩ :
المسلك
الثالث ـ إثبات حجية الإجماع بلحاظ مدركات العقل النظريّ ، وقد ذكر
في الكتب انَّ الإجماع تارة
الصفحه ٣٤٠ :
والواقع انتج
المطلوب إِلاّ انَّ هذه الكبرى انَّما تكون واضحة في باب أصول الدين الّذي يكون
المطلوب
الصفحه ٣٤٦ : فالمعلول يستند إلى أسبق علله فكان المناسب إناطته به لا بالفسق وهو خلاف
ظاهر الآية.
وفيه : أولا ـ انَّه
الصفحه ٣٦٩ : هذا الغرض أقوى
وأشدّ من كاشفية الخبر مع الواسطة ومعه لا يبقى جزم بعدم الفرق وأي غرابة في جعل
الحجية
الصفحه ٤٤٠ :
الضرر واقع خارجاً وانَّ المولى بما هو مولى ليس في مقام نفيه فنقيد إطلاق المنفي
بالحرج أو الضرر الّذي
الصفحه ٣١ :
بالترخيص وليس هذا
تبعيضا في مولوية المولى بل تخصصا وذلك باعتبار ما سوف يأتي من استحالة محركية
الصفحه ٥٦ : الآمر من تكليفه أن
تنقدح الإرادة والشوق في نفس المكلف نحو ما كلف به لا ان التكليف والإرادة
التشريعية
الصفحه ٨٥ :
القطع الموضوعي
بدعوى ان السيرة قد انعقدت على اعتبار الأمارة علما حتى بلحاظ أحكامهم العقلائية
في
الصفحه ٩٧ :
ودعوى : ان الواقع
في هذه الحالة أيضا يكون له أثر وذلك لأن المفروض ان موضوع الحكم هو القطع
بالخمرية