الصفحه ١٥٤ :
إلى كيفية الجمع
بين الأحكام الظاهرية والواقعية من بحوث الأصول العملية ولكنه في المقام على سبيل
الصفحه ١٦٧ : الواقعي بشرط العلم به لكي يكون مبينا ومن
الواضح ان الحد الشخصي للحكم الواقعي غير مبين في موارد العلم
الصفحه ١٦٩ :
متفقون على ان
العلم الإجمالي ينجز ما تعلق به وانما الاختلاف في انه قد تعلق بالجامع حتى يجوز
الصفحه ٢٢٦ :
يصح التمسك
بالعمومات.
وفيه : ان المقدار
الّذي يثبت من عدم الأثر على الحجية المشكوكة عدم تنجيزها
الصفحه ٢٤٠ :
الأصحاب حيث كان
يتسامح فيه لا في مقام نقل التزام المتشرعة وسيرة أصحاب الأئمة فانَّه لم يثبت
الصفحه ٢٥٧ :
وقد تُبيّن هذه
الشبهة للتشكيك في كلتا السيرتين ، امَّا العقلائية فبما تقدّم ، وامَّا المتشرعية
الصفحه ٢٧٧ : وما فيه من المتشابهات والمحكمات وهي قضايا
وخطابات خارجية كما هو واضح ومعه فيكون نظر الآية الناهية إلى
الصفحه ٣٢٤ :
فغايته التعميم في
الترجيح بكلّ مزية في أحد الخبرين مفقودة في الآخر بعد الفراغ عن أصل الحجية لا
الصفحه ٣٤٥ : احترازية القيود على انتفاء شخص
الحكم بانتفاء الوصف وهو مساوق في المقام مع انتفاء سنخ الحكم بوجوب التبين عن
الصفحه ٣٥٣ :
ولا ينبغي
الاستشكال في انَّ المستظهر من الآية المعنى الثاني الوسط فتكون الشرطية من القسم
الثالث
الصفحه ٤٤١ :
لا أحكام حاكم آخر
فالجواب : انَّ العقل ليس بشارع آخر له أحكام في قبال حكم الشارع وإِنَّما حكم
الصفحه ٤٤٧ : أكثر من ذلك من القاعدة والمفروض بقاء العلم الإجمالي أو الاحتمال في كلّ
طرف على تنجيزه فيجب الاحتياط في
الصفحه ٩ :
النافيين للتكليف.
٣ ـ أن يكون الشك
في البلوغ بنحو الشبهة المفهومية كما لو شك في صدق الشعر الخشن
الصفحه ٢٠ :
وإلا فكلما كثر هذا أو ذاك كبر احتمال الخطأ في رأيه بنحو لا يمكن أن يحصل له
الجزم وتتمة الكلام في ذلك
الصفحه ٣٠ : تفصيل بحسب روحه في الباب الأول وفي حدود مولوية المولى
وحق طاعته ، وقد اتضح مما سبق ان هذا المنهج غير