الصفحه ٤٢ :
التقديرين قد يكون
الخطأ في الكبرى بمعنى انه لا يرى حسنا وقبحا في مخالفة شخص أصلا أو في حالة معينة
الصفحه ١٣٨ :
إلا اختلافا في
نفس الحكم العقلي العملي لا في صغراه.
والصحيح ـ في
الجواب الحلي أن يقال : بان
الصفحه ٢٨١ :
المتشابه ما ذا
يراد به في الآية الكريمة ، التشابه والإجمال في المفهوم والمدلول الاستعمالي للفظ
أو
الصفحه ٣٧٠ :
انَّه في عالم الجعل يكون الموضوع هو مفهوم الخبر لا وجوده الخارجي ومفهوم الخبر
ليس في طول الحجية وانَّما
الصفحه ٤٣١ :
الرابعة
ـ انَّ التنجز من حيث الوصول ثابت للتكليف في أي طرف كان
بالعلم الإجمالي أو بالاحتمال
الصفحه ٤٣٤ :
الدليل على
البراءة الشرعية في المظنونات ولم يكن مانع عن إجرائها في المقام القادم فسوف تكون
هذه
الصفحه ٨ :
عنوان المكلف على
المكلف في شخص الواقعة لا المكلف في نفسه أي من كان ملزما من قبل الشريعة بما يلزم
الصفحه ١٢ : الحكومة لا تتم في الأحكام الثابتة بدليل لبي كحجية الخبر أو الفتوى بناء على
ان مدرك الحجية فيها السيرة
الصفحه ٩٤ :
القطع الموضوعي دل
ذلك بالالتزام على قيامه مقام القطع الطريقي. وذلك لأن القطع قد أخذ عدمه في موضوع
الصفحه ١٠١ : تعدد الحكم ولا يلزم محذور اجتماع المثلين لأنه انما يكون في الصفات الحقيقية
الخارجية لا الأمور
الصفحه ٢٠٤ :
الحفظ المولوي له
في موارد التردد والاشتباه بتوسيع دائرة المحركية بنحو يحفظ فيه تحقق ذلك الغرض
فإذا
الصفحه ٤١٧ :
الترخيصية أو مطلق
العمومات وهو كافٍ في تعارضها وإجمالها. ولا يفيد هنا ما ذكرناه فيما سبق من إمكان
الصفحه ٤١٩ : في الأطراف الأُخرى ، وإِنْ فرض العلم الإجمالي
بالتخصيص أكثر من ذلك وقع التعارض بين العمومات. ولكنا
الصفحه ١٩ :
١ ـ أن يفرض مجموع
المسائل وعمليات الاستدلال المستنبطة في كل منها كثيرة بحيث لا تشكل موارد
الاختلاف
الصفحه ١٠٥ :
المستطيع العالم
به مثلا فانه لا محذور حينئذ لا في عالم الجعل ولا في عالم فعلية المجعول ، اما في