الصفحه ٤١٥ : نلاحظ
الفوارق بين المسلكين في مجال كلّ من الصنفين فنقول. امَّا في موارد الروايات
النافية للتكليف فالصحيح
الصفحه ٤٢٩ : الظنّ وذاتيّاته لأنَّ ما لا
يكون من لوازم موضوع ذاتاً لا يكون منجعلاً بجعله ، مع انَّه قد تقدّم في
الصفحه ٢٣ :
واما الأصول
التنزيلية والأمارات فلا مانع من إجرائها في الأحكام الظاهرية كما إذا علمنا بحجية
خبر
الصفحه ٢٨ :
وقد جاء في
كلماتهم الاستدلال على حجية القطع بهذا المعنى بان العمل بالقطع عدل ومخالفته ظلم
للمولى
الصفحه ٣٧ :
التجري لعدم
تمامية موضوعه.
ولنا في المقام
كلامان. أولا ـ ان الصحيح هو التصور الثاني لا الأول ولا
الصفحه ٤١ : نظير مقولات الإمكان والاستحالة والامتناع من مدركات العقل النظريّ هذا هو
المجمل ، وتفصيل الحال في المقام
الصفحه ٥٣ :
والبغض ، فان
الفعل هنا وإن كان فيه مصلحة أو حب ولكنه ليس بحسن بل قبيح.
العقوبة على التجري
الصفحه ٥٥ : إذا كان واحدا منها سده
باختياره وإلا فليس في العالم معصية لم ينسد على المكلف أي باب من أبواب عدمها لا
الصفحه ٦٤ :
مستوى القصد فتثبت
في التجري على مستوى أشد وهو الإقدام على الفعل أيضا.
والصحيح في منع
هذا
الصفحه ٧٤ : على أساسه في الإقدام ، فانه مع هذا الاذن يكون
الإقدام جريا على طبق العبودية وقانون الرقية ولا يكون
الصفحه ٧٩ : الطريقية :
المقام الثالث :
في قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية. وقد وقع البحث
الصفحه ١١٧ : .
ومما ذكرناه في
هذا الاحتمال ظهر حال احتمال رابع وهو أن يكون وجوب الموافقة الالتزامية وجوبا
عقليا موضوعه
الصفحه ١٤١ : لاختصاصها بخصوص النظريّ لا الفطري لعدم صدق الرّأي
عليه.
مدفوعة : بان روايات
النهي تكون أعم من جهة صدقها في
الصفحه ١٤٥ : اختلف المتبايعان في تعيين المبيع أو الثمن كما إذا قال
البائع بعتك كتاب الحدائق بدينار وقال المشتري بل
الصفحه ١٨١ : : ما إذا
لم يلزم من الامتثال الإجمالي تكرار العمل كما في مورد الدوران بين الأقل والأكثر
قبل الفحص مثلا