الصفحه ٧٣ : :
المقام
الثاني ـ في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي ، وبالرغم من عدم
الإشكال في قيام الأمارة مقام القطع
الصفحه ٧٦ :
الظاهري لا يعقل
دفع محذور التضاد أو التصويب أو غير ذلك فيه إلا بافتراض انه حكم ناشئ عن ملاك
التحفظ
الصفحه ٩١ : اللفظية لنعمل فيه هذه المناسبات العرفية.
ثالثا
ـ لو سلمنا المقدمتين معا مع ذلك أمكننا تتميم كلام الحاشية
الصفحه ١١٣ :
وجوب الموافقة
الالتزامية
الجهة
الخامسة : في وجوب الموافقة
الالتزامية ، وهذا البحث يتكلم فيه عن
الصفحه ١١٦ : عن الالتزام بما ليس من الدين
واقعا من دون دخل عدم العلم فيه دخل المقام في موارد الدوران بين المحذورين
الصفحه ١٣٣ : الأوسط الّذي هو موضوع في القائمة
الثانية ومحمول في الأولى. ومن هنا لا يخلو الكلام المعروف من صحة ببعض
الصفحه ١٥٣ :
إطاعته ، وهذه الخصوصية أيضا ذاتية أعني ان قبح هتك المولى امر ذاتي ، إلا ان هذا
غير حاصل في المقال لأن
الصفحه ١٨٠ :
الامتثال تفصيليا
تعبديا لا وجدانيا بل وكذلك بالاجتهاد في أكثر الموارد. كما انه إذا تنزلنا عن
الصفحه ٢٠٢ :
الانطباق منشأ لمحركية الإرادة المتعلقة بالمطلوب الواقعي كالقطع به لشدة أهميته
ونفس الشيء صادق في حق الغرض
الصفحه ٢٠٩ : العهدة ومرجع الثاني إلى إدخال ذلك الغرض غير اللزومي في العهدة بالنحو المناسب
له.
وبهذا ظهر وجه
اندفاع
الصفحه ٢١٤ :
المحركية
والباعثية فلا يعقل إطلاق مفادها لمن لا يعقل في حقه المحركية والباعثية.
والجواب : انَّ
الصفحه ٢١٩ :
وقد يقال : بأنَّ
المنظور لهم انَّ المصلحة إذا كانت في العنوان الأولي كان حكمه واقعياً كأحكام
الصفحه ٢٣٤ : سواءً تجسّدت في سلوك خارجي أم لا. كما انَّ مرادنا من السيرة هنا ما
يعمّ السيرة المتشرعيّة والسيرة
الصفحه ٢٣٨ :
من عدم كفاية مجرّد الإطلاق للردع عن سيرة مرتكزة إِنَّما يصحّ في سيرة معاشة حيّة
لا ما سوف يحدث بعد
الصفحه ٢٤٧ :
فيكون لسكوته وعدم ردعه ظهور في إمضاء تمام النكتة العقلائية للسيرة.
الفوارق بين السيرة المتشرعية