الصفحه ٣٢٩ : أردنا إثبات علية حبة الآسبرين مثلاً لرفع الصداع فعند ما نقوم
بتجارب عديدة نعطي في كلّ مرة منها للمريض
الصفحه ٣٣٥ : كالأحاديث المروية في الكتب الأربعة بلا اشتراك فيما
بينها في مضمون أصلاً. وهنا رغم عدم وجود مدلول مشترك فيما
الصفحه ٣٥٨ :
ومعارضاً مع الأخص
لا محكوماً له كما هو الحال في العام والخاصّ.
الثالث
ـ وهو مبني على أن يكون
الصفحه ٣٦١ : .
والجواب على هذا
الاعتراض واضح فانَّ كون الموضوع طبيعي النبأ في الشرط والجزاء لا يعني وجوب
التبين عن كلّ
الصفحه ٤٠٥ : مراده من الكلام المتقدّم في إثبات الاتجاه السابق ثم أشكل عليه : بأن هذا ينتج
نتيجة الرادعية ، لأنَّ لازم
الصفحه ٤١٨ : فسوف يكون العلم الإجمالي غير مقتضٍ للتنجيز في هذا الطرف لدوران الأمر فيه
بين محذورين وامَّا بالنسبة إلى
الصفحه ٤٤٢ :
وهذا الجواب مبنيٌ
على أَنْ يكون الاحتياط التام الموجب للحرج في مجموع وقائع متدرجة لا عرضية كما
الصفحه ٤٥٤ : المأخوذ على وجه الصفتية...... ٩٥ ـ ٩٨
الجهة
الرابعة : اخذ العلم بالحكم في موضوعه
الصفحه ٢٩ : سيادة الله التكوينية ، فكما ان إرادته التكوينية نافذة في
الكون كذلك إرادته التشريعية نافذة عقلا على
الصفحه ٣٨ :
المولى الحقيقي أن يكون ذمه وتأنيبه لعبده الفاعل للقبيح بذلك وان لم يكن فعله
القبيح ظلما في حق مولاه
الصفحه ٥٤ : مركب وليس بعلم.
والبرهان
الثاني ـ وهو المقدمة الرابعة في كلام الميرزا الشيرازي ( قده ) ان
الميزان في
الصفحه ٦٠ :
والأحكام الفعلية
لا مانع من تأخر بعضها عن بعض وأخذ بعضها في موضوع البعض الاخر مع كونها جميعا
الصفحه ٧٠ : .
وكأن المحقق
الخراسانيّ ( قده ) أراد الإجابة على هذا الإشكال بعبارة في الكفاية يحتمل فيها
أحد وجهين
الصفحه ٨٨ : في كل منهما ، فالتنزيل منزلة الجزء بلحاظ هذا الحكم
بنحو ينتج النتيجة المطلوبة لا يعقل ـ بناء على ما
الصفحه ١٢٠ : النزاع
مخصوص بالاحكام العقلية التي يراد استنباط حكم شرعي منها في عرض الكتاب والسنة لا
الحكم العقلي الواقع