الصفحه ٤٦ :
الأخيرين سببا لجعل الأولين وهذا لا ينسجم مع الوجدانات الأخلاقية في باب الحسن
والقبح لأنها تبرهن على انهما
الصفحه ٥٧ : وانما كان يستفيد شمول الخطاب للتجري من باب ظهور كل تكليف في انه بداعي
التحريك والباعثية وان التكليف
الصفحه ٥٨ : التضمن لأن حكمهم انما يصدر عنهم باعتبار وقوعه في طريق المصالح التي يشخصونها
لحفظ نظامهم والشارع سبحانه
الصفحه ٦١ :
موضوع للحرمة
بالعنوان الثانوي.
واما
الثاني ـ فلان مورد النقض تكون النسبة فيه بين الحكمين العموم
الصفحه ٨٣ :
القاعدة مبني على
كون مدلوله التصديقي شدة اهتمام المولى بحفظ التكاليف الواقعية الأولية في موارد
الصفحه ٨٧ : بالواقع التنزيلي وهذا دور.
وهذا أيضا مغالطة
جارية في التنزيلين العرضيين أيضا ، فانه إذا كان كل من
الصفحه ٩٣ : موضوع دليل في مورد ولكن يكون
معقولية الحكم فيه متوقفا على ثبوت حكم آخر ، ولا يمكن أن ينقح بدلالة الاقتضا
الصفحه ٩٥ :
٤ ـ قيام الأمارة مقام القطع
الموضوعي على وجه الصفتية :
المقام الرابع :
في قيام الأمارات مقام
الصفحه ١٠٠ : الاستحالة.
وحاصله : انه قد
يبرهن على استحالة أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل له ببرهان انه في مورد
الصفحه ١١٥ :
الالتزام عقليا في عرض تنجز التكليف من الناحية العملية وذلك بأن يكون موضوعه نفس
وصول التكليف لا تنجزه
الصفحه ١٢٤ :
به الشرع فمع التسليم بصحة هذه الكاشفية لا يبقى مجال لدعوى الضيق في الجعل فانه
خلف إدراك العقل النظريّ
الصفحه ١٣٩ :
هذا الأصولي في
باب الحسن والقبح مع ذلك لا موجب لدعوى الملازمة بين حكم العقلاء وحكم الشارع
الّذي هو
الصفحه ١٤٣ :
الاقتداء بمن تكون
صلاته صحيحة فيعلم بوجوب الجامع بين القراءة في الصلاة أو الاقتداء بالغير الّذي
الصفحه ١٥٠ : القطعية وفي كل منهما يبحث عن ان تأثيره في التنجيز هل هو بنحو العلية أو
الاقتضاء.
حرمة المخالفة القطعية
الصفحه ١٥٩ : يجعل بإزاء كل من الفردين في مورد عدم تعين
المعلوم بالعرض واقعا كما ان الجامع المعلوم بالذات يمكن أن