الصفحه ١٠٧ :
المورد مستحيلا ،
وكذلك الحال في المقام فان الحكم بعد أن كان محلا قابلا لنوع التقييد بالقيود
فيكون
الصفحه ١٣٤ : في المعارف الوجدانية المحسوسة ـ المحسوس بالذات ـ التي قلنا انها أولية
لعدم توسيط شيء بينها وبين
الصفحه ١٦٥ :
يتوقف على اختيار المبنى المختار من قبل مدرسة الميرزا ( قده ) في حقيقة العلم
الإجمالي بل هو صحيح في
الصفحه ١٧٧ :
التفصيلية في
الامتثال اما بناء على إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي القيود الثانوية فواضح.
واما
الصفحه ١٨٨ :
والصحيح في
المنهجة على ضوء ما تقدم منا مراجعة الوجدان العقلي العملي ليرى هل يحكم بحق
الطاعة
الصفحه ٢١٢ : إشكالات العقل النظريّ ، فانَّ الحكم الظاهري
وإِنْ كان نقضاً للغرض الواقعي في مورد الخطإ إِلاَّ انه نقض لا
الصفحه ٢٢٢ :
للقطع بعدمها حتى
بلحاظ المرحلة الأولى والّذي يرجع إلى أخذ العلم بالحجية في موضوعها.
امّا هذا
الصفحه ٢٤٣ :
والاجتهاد بمراتب
في مقام الكشف عن الموقف الشرعي ، لأنَّ الإجماع انَّما يكون في قضيّة حدسية ممّا
الصفحه ٢٨٣ :
ظواهر الكتاب تمسّكاً
بمثل هذا الاستدلال أو غيره والتزموا أيضا بقطعية ما في الكتب الأربعة من
الصفحه ٢٨٩ :
سياق الاستدلال
يكون ظاهراً في ذلك في كثير من الحالات فيدلّ على حجية ظهورات الكتاب في نفسها
الصفحه ٣٣٣ : نكتة حساب الاحتمالات وليعلم بان الاحتمال القبلي قد يكون ضعيفاً على أساس
حساب استقرائي في علل تلك القضية
الصفحه ٣٥٧ :
للحكم أو للتعريف
المشعر بذلك والمستبطن للافتراض ونفس الشيء يقال في ( إِن أعطاك زيد درهماً فخذه
الصفحه ٣٥٩ :
والحاكم على
المعلل لكونه ناظراً إليه فكلّ منهما فيه ملاك للحكومة والنّظر فلو لم نقدم النّظر
الصفحه ٣٨١ : في المعنى والمتفقه في الدين بالملازمة وعدم القول بالفصل
بينه وبين المتبصر.
فانَّه يقال : ليس
الصفحه ٣٨٤ :
وهو من حقائق أصول
الدين فلا معنى للتعبد فيها.
ويؤيد ذلك أيضا
التعبير في ذيلها ـ إِنْ كنتم لا