الصفحه ٣٠٢ : الأصولية تقوم على هذا المنهج فمثلاً دلالة صيغة الأمر على الوجوب لا نقاش
فيها بحسب الحقيقة وانَّما البحث عن
الصفحه ٣٠٦ : ء خلاف الحكم الواقعي لا
يكون ذلك خارجاً عن الشرع بل على طبقه وبقاعدة أو أصل من أصوله ووظائفه المقررة
الصفحه ٣٠٧ : مقام الاكتفاء بإجراء الأصول والقواعد العامة في الاستنباط فدعوى الجزم ببطلانه
ليس مجازفة ، إذ في كثير من
الصفحه ٣١١ : يتبيّن ما معنى ما استقرّ عليه رأي المتأخرين من
الأُصوليين بحسب ارتكازهم من انَّ الإجماع بالملازمة
الصفحه ٣١٧ : الثالث.
الإجماع المنقول :
والبحث في حجيته
يكون بعد الفراغ عن أصول موضوعية محولة إلى بحث حجية خبر
الصفحه ٣٢٥ : الشارع أو العقلاء جعل الحجية بمقدار خبر الثقة وامَّا في غيره من
الدوائر فيرجع إلى القواعد والأصول الأخرى
الصفحه ٣٤٤ : إِلاّ ان المنتفي
حينئذ شخص الحكم لا نوعه ، ومنه يعرف ضعف ما هو ظاهر تعابير فوائد الأصول من انَّ
الجملة
الصفحه ٣٧١ :
وانَّما بين العلمين الواقعيين كما هو الحال في الأصول المثبتة. وإِن أُريد انَّه
علم به بما هو حجة وعلم أي
الصفحه ٣٧٢ : لزم اتحاد الحاكم
والمحكوم وهو محال.
وقد عرض هذا
الإشكال في فوائد الأصول ببيان ساذج من دون أن يبيّن
الصفحه ٣٨١ : الأطراف والأجيال وهذه
مسألة أجنبية عن حجّيّة خبر الواحد المبحوث عنها في علم الأصول.
الاستدلال بآية
الصفحه ٣٨٤ :
وهو من حقائق أصول
الدين فلا معنى للتعبد فيها.
ويؤيد ذلك أيضا
التعبير في ذيلها ـ إِنْ كنتم لا
الصفحه ٣٩٨ : على عدم الحجية فراجع.
وقد واجه
المحقّقون من علماء الأصول هذه الشبهة بنحو آخر فاتّخذت مدرسة المحقق
الصفحه ٤١٠ :
التكليف فيهما
متساوياً انحلّ العلم الكبير بالعلم الصغير وجرت الأصول المؤمنة في مورد افتراق
أطراف
الصفحه ٤١٤ : فتكون كلّ من مادتي الافتراق طرفاً للعلم الإجمالي.
ثمّ انَّ المحقق
النائيني ( قده ) في فوائد الأصول قد
الصفحه ٤١٦ : بناءً على مسلك قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي.
وامَّا بلحاظ
الأصول اللفظية فالعلم الإجمالي بوجود