الصفحه ١٩٠ : يثبت بطلانه بالقطع أو بحجة
أقوى.
__________________
(١) مصباح الأصول ،
ج ٢ ، ص ٩١.
الصفحه ١٩١ : ثبوت
الإمكان فإذا بنى على أصل عقلائي يثبت الإمكان على حد الأصول العقلائية التي تكون
لوازمها حجة فسوف
الصفحه ١٩٣ : إليه جملة
من الأصوليين من انَّ الحكم الظاهري في بعض الموارد على الأقل كالأمارات مثلاً ليس
حكماً
الصفحه ٢٠٠ :
__________________
(١) الناسب هو السيد
الحكيم ( قده ) في حقائق الأصول.
الصفحه ٢٢٤ : عقلاً انَّ تمام ما كان يجري من أصول
وقواعد عقلية أو شرعية على تقدير عدم الحجية تبقى جارية مع الشك فيها
الصفحه ٢٢٧ : الاستنكار وهذا انما يناسب الظن في أصول
الدين الّذي لا يعتمد عليه حتى عند العقلاء أو يكون قرينة على ان المراد
الصفحه ٢٣٦ : الاستدلال به في
كتب الفقه ، وقد يكون لإثبات حكم شرعي ظاهري وهذا ما يقع الاستدلال به في كتب
الأصول عادة
الصفحه ٢٤٩ :
العكس ، فانَّ كلّ من كتب في الأصول بنى على حجيّة الظهور ولم يشكك فيه أحد ولم
يحتمل وجود خلاف.
ولا
الصفحه ٢٥٣ : في الردع
عمومات النهي عن العمل بالظنّ أو إطلاق أدلّة الأصول والقواعد الشرعية المقررة
لموارد عدم العلم
الصفحه ٢٦٨ : القرينة هذه امَّا أَن
تكون أصلاً تعبّدياً بحتاً على حدّ الأصول العملية الشرعية وامَّا أَنْ تكون أصلاً
الصفحه ٢٦٩ : الأصول والقواعد العقلائية قائمة على أساس الطريقية
والكاشفية.
وبهذا ننتهي إلى
صحّة الفرضية الثالثة ، وهي
الصفحه ٢٨٠ : ء الأُصول من المنع عن شمول
المتشابه للظاهر ، فانَّ مجرَّد قابلية اللفظ لأنْ يستعمل في كلّ من المعنيين لا
الصفحه ٢٩٥ : المرتضى دعوى الإجماع عليه وقد
استدلّ بها على الحجية إِلاّ انَّ مشهور المتأخرين من علماء الأصول ذهبوا إلى
الصفحه ٢٩٩ : شبهة تتردد في الأذهان هي انَّ الأُصوليين في مقام
إثبات جملة من الظواهر والدلالات خاضوا بحوثاً استدلالية
الصفحه ٣٠٠ : استعمال البرهان فيه واضح من قبيل ما صنعه الأُصوليّون في بحث
الصحيح والأعم أو المشتق من البرهنة على استحالة