واحدة موضوعها محفوظ على كلّ حال وجداناً.
الصورة الثالثة ـ أن يفرض وحدة الجعل كما في الصورة السابقة ولكن يفترض أن المراد بعدم العلم خصوص الشك دون فرض العلم بالعدم ولو بنكتة كفاية موضوعيّة عدم الحجيّة المحرزة حينئذ للحرمة بخلاف من يشك.
وفي هذه الصورة يمكن أن يقال في دفع محذور تحصيل الحاصل المستحيل بأنَّه بناءً على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وحكومة دليل حجيّته على دليل القطع الموضوعي سوف يرتفع الشك الوجداني ويتبدّل إلى العلم بالعدم تعبداً وبذلك يرتفع حكمة حقيقة لأن حكومة دليل الأمارة أو الاستصحاب على دليل القطع الموضوعي واقعي لا ظاهري فيبقى الفرد الآخر من الموضوع وهو عدم واقع الحجّة هو المحرز تعبداً وظاهراً بالاستصحاب فالحرمة التعبديّة المحرزة بالاستصحاب لا تجتمع في عرض الحرمة الوجدانيّة لكي يكون من تحصيل الحاصل.
نعم بناءً على طولية قيام الأمارة أو الاستصحاب مقام القطع الموضوعي لقيامها مقام القطع الطريقي لا يتمّ هذا البيان للزوم الدور حينئذ إِذ يتوقّف قيامه كذلك على جريانه بلحاظ إحراز الحرمة التعبديّة الظاهريّة والمفروض انَّه فرع عدم ثبوت الحرمة الواقعية وجداناً ، إِلاَّ أنَّ مسلك الميرزا ( قده ) نفسه في قيام الأمارة والاستصحاب مقام القطع الموضوعي لم يكن يقتضي الطوليّة وإنَّما كانت الطوليَّة على مسلك المحقق الخراسانيّ ( قده ).
وأمَّا الإشكال بأَنَّه أيّ فائدة في جعل مثل هذا الاستصحاب مع أنَّه كان يترتّب الأثر المراد تنجيزه بقطع النّظر عنه بالقطع الوجداني فهذا مرجعه إلى إِشكال اللغويّة إثباتاً لا تحصيل الحاصل المحال ثبوتاً وهو لا يمنع عن الإطلاق.
إِلاَّ أنَّ هذه الفرضيّة لا تخلو من غرابة في نفسها إِذ مضافاً إِلى ما تستلزمه من فرضيّة أشديّة حال الشاك في الحجية من العالم بالعدم وهو غير عرفي ، يلزم منها أن يكون جريان الاستصحاب مخففاً بلحاظ الحرمة المراد إثباتها حيث به يرتفع الشك الّذي كان يقتضي ثبوت الحرمة واقعاً وبارتفاعه تكون الحرمة ثابتة تعبداً لا واقعاً بحيث لو كان الاستصحاب مخالفاً للواقع فلا حرمة واقعية أصلاً.