الصفحه ٤١٧ : الأصل النافي تارة يكون
جارياً في تمام موارد الروايات المثبتة أي في تمام أطراف العلم الإجمالي في نفسه
الصفحه ٤١٨ : بخصوص موارد الاخبار
التي لا معارض لها خرج المورد عن الطرفية فالنتيجة نفس النتيجة ، وامَّا لو لم نقل
بذلك
الصفحه ٤٣٦ : ، وليته كان قد صور
تعين الاضطرار في دائرة الموهومات بأنه لا عسر في الاحتياط في المظنونات في نفسها
وانَّما
الصفحه ٤٤١ :
لحكم شرعي ضروري ، لأنَّ متعلّق التكاليف الواقعية في نفسه ليس بضرري ولا حرجي
والحرج في الاحتياط وإِنْ
الصفحه ٤٤٣ : ننفي ملاكه ومقتضية ،
لأنَّ نفي حكمه بالقاعدة لا يعني نفي مجرد الخطاب بل نفسه بمبادئه ففي المقام يثبت
الصفحه ٤٤٦ : انَّه على الأول لا موضوع لقاعدة قبح العقاب في أطراف
العلم الإجمالي في نفسه لبيانية ومنجزية العلم وعلى
الصفحه ٩ : شموله لهذه المرتبة. وحينئذ
بناء على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية في نفسه
الصفحه ١٥ : .
ب ـ ان الشرط أمر
واقعي نفس الأمري وهو أن لا يتواجد في معرض الوصول ما يكون حجة على الخلاف ـ سواء
فحص أحد
الصفحه ١٩ : واحدة منها ١ ـ ٣ في نفسه ولكن بلحاظ جميع العمليات الخمس في كل مسألة تكون
قيمة احتمال ( ١ ـ ٣ ) ٥ أي
الصفحه ٢١ : في نفس جعله
ليكون منجزا للواقع فقط ـ ولهذا أيضا لا يكون تناف بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها
الواقعية
الصفحه ٢٩ : كان خالقا ولم يكن
قادرا ومسلطا عليه بقاء مع وضوح بقاء حقه ، وان كان المقصود نفس الخالقية رجع إلى
مقالة
الصفحه ٣٢ : الحكم الظاهري لا مبادئ فيه وانما المصلحة في نفس
جعله ، فان هذا المسلك أيضا جار هنا ـ بل وجدانية عدم
الصفحه ٣٦ :
الواقعي والمفروض عدم وجوده في موارد التجري إلا ان هذا الاحتمال ساقط في نفسه ،
باعتبار ما تقدم من ان لازمه
الصفحه ٤٢ : نفس
الأمرية فليست الا مطلبا واحدا ولا يعقل أخذ العلم بها في ثبوتها بل لا بد من
افتراض واقعيتها وثبوتها
الصفحه ٤٤ : الإقدام على المعصية إن كان غير
القبح الأولي لزم صدور قبحين من العاصي وإن كان نفس قبح الظلم فلا بدّ من