الصفحه ٩٤ : ما تقدم عدم إمكان استفادة قيام الأمارات مقام
القطع الموضوعي من نفس دليل الحجية. نعم أشرنا في مستهل
الصفحه ٩٥ : أحكام المؤدى وأحكام القطع نفسه ببركة دليل الحجية ولكن لا بد من
الالتفات إلى ان التوسعة والحكومة بلحاظ
الصفحه ١١٥ :
العقل كما يحكم
بلزوم الموافقة العملية للتكليف المنجز كذلك يحكم بوجوب الموافقة الالتزامية
والنفسيّة
الصفحه ١٥٩ : هذا الاتجاه من ناحية نفس العلم لا المعلوم وعليه فالمعلوم
صورة الفرد بحده الشخصي إلا انه مع ذلك ليس
الصفحه ١٧٦ :
احتمال انطباق الأمر المعلوم وهو متأخر عن التحرك عن نفس الأمر المعلوم لأن احتمال
الأمر المعلوم في طول
الصفحه ١٨٢ :
بالإجمال إليهما على حد واحد فيكون غير متعين في نفس الأمر والواقع ويكون غير
المعلوم الّذي هو مجرى الأصل غير
الصفحه ٢٠٣ : ما يصدر الفعل الاختياري من الإنسان وهو غير مشتاق إليه
أصلاً بل مبغوض لديه وإِنْ أُريد نفس صدور الفعل
الصفحه ٢١٠ : والإباحة لأنَّ
مصب هذه الإباحة الظاهرية وموضوعها إِنْ كان نفس العنوان المتعلق به الحكم الواقعي
فهو ممتنع
الصفحه ٢١٢ :
انحفاظ نفس الأحكام الواقعية في موارد الجهل بقطع النّظر عن جعل الحكم الظاهري
المضاد أو المماثل فيها أي
الصفحه ٢١٥ : الظاهري أي إذا كانت
هناك مصلحة في نفس الجعل نظير التفويت الثابت في موارد التقيّة وإِنْ كان فعل
المكلّف
الصفحه ٢٣١ : ) نفسه في قيام الأمارة والاستصحاب مقام
القطع الموضوعي لم يكن يقتضي الطوليّة وإنَّما كانت الطوليَّة على
الصفحه ٢٣٢ : موارد جريان
البراءة العقلية في نفسها مع أنَّه لم يستشكل فيه أحد ، فالصحيح انَّ حال استصحاب
عدم الحجيّة
الصفحه ٢٥٥ : .
وحينئذ بالطريقة نفسها نثبت التعميم في مضمون السيرة
__________________
(١) الظاهر انَّ أصل
عمل
الصفحه ٢٥٦ : عن بعض زماناً ومكاناً وحتى من حيث المتكلّم نفسه
، فانَّ الأئمة عليهمالسلام قد خالفوا الطرائق العرفية
الصفحه ٢٩٥ : العقلائية فغير سديد ، إذ لو أُريد استصحاب نفس العلقة الوضعيّة بين
اللفظ والمعنى فهذا لا يثبت ظهور اللفظ