الصفحه ٢٠ : أو بنكتة نفسية كما هو واضح.
ولعل الأولى من
ذلك أن يقال : بان الشيخ يقصد من التقسيم المذكور فهرسة
الصفحه ٣٤ : : جعل
الخطاب الظاهري في مورد القطع لا يعقل لا نفسيا لاستلزامه التضاد ، ولا طريقيا لأن
القاطع يرى نفسه
الصفحه ٣٥ : نفس الحكم الظاهري الإلزامي.
ولكن هذا التوهم
باطل على جميع المباني في تفسير حقيقة الحكم الظاهري ، لأن
الصفحه ٣٨ : بحسب الحقيقة دائما هو الإقدام على
الظلم لا نفس الظلم ، غاية الأمر الظلم يستبطن الإقدام عليه لكونه
الصفحه ٤١ : ، وحينئذ تارة
يطبق ذلك على فعل الإنسان نفسه فيقال انه ينبغي في نفسه أولا ينبغي ، وأخرى يطبق
على فعل الآخرين
الصفحه ٤٣ :
هو نفس القبح
الأولي المحفوظ في موارد عدم الخطأ فلا محالة يستكشف كونه قبحا ثانويا طوليا (١).
واما
الصفحه ٤٦ : باب مستقل ومفصول عن باب المصلحة والمفسدة ، ولهذا
كان التجري قبيحا رغم عدم المفسدة في نفس الفعل وهناك
الصفحه ٥٥ :
أقل من انسداد باب عدمها بعدم وجود الفاعل نفسه فانه بوجوده الّذي هو خارج عن
اختياره قد انسد هذا الباب
الصفحه ٥٩ : التجري اما أن يفرض فيه انه نفس الخطاب الأولي بحيث يكون ذلك الخطاب من أول
الأمر يثبت الحرمة لشرب الخمر
الصفحه ٦٩ : بصغرى الحكم كالخمرة أو بكبراه كتحريم كل خمر ، والثاني ما كان للقطع
نفسه دخل في ترتب الحكم ومنه يظهر انه
الصفحه ٧٥ : العقلي بقبح العقاب
بلا بيان بل لا بد من التفتيش عن نكتة ثبوتية في نفس الحكم الظاهري المجعول لرفع
التناقض
الصفحه ٧٨ :
بمعنى إنشاء نفس التنزيل فان هذا أيضا صالح لإبراز الاهتمام ، فكل هذه الصياغات
والتفننات معقولة في نفسها
الصفحه ٨٤ : الجمع بين
الأحكام الظاهرية والواقعية بعد أن حاول الجمع بينهما على أساس نفس نكتة جعل
الطريقية والكاشفية
الصفحه ٨٨ : من تنزيل
شيء منزلة جزئه الاخر كما صرح به صاحب الكفاية نفسه ، فموضوع الكلام والإشكال ما
ذا أريد
الصفحه ٩٠ : ، لأنه لو أريد فيه النّظر إلى إسراء الحكم الثابت في نفس هذا الدليل فهو
محال في نفسه لأن معناه افتراض