في الجملة الأمر (١) بهما في أثناء الصلاة إلى بعض ذلك وإن لم نقل به.
وأما منشأ عدم الوجوب فالأصل وإطلاق الأدلة أو عدم انصراف مفيد للشرطية ، خصوصا مع ملاحظة ما ورد (٢) من الأمر بفعلهما متى ذكر إذا نسيهما ، وملاحظة أنهما ليستا بصلاة ولا جزءا منها ، وإنما هما كالعقوبة أو للرغم لأنف الشيطان ولعل ذلك هو الأقوى في النظر.
وأما الطمأنينة فيهما وبينهما بعد الجلوس فمستنده نحو ما تقدم أيضا مع زيادة توقف الاثنينية ـ المستفادة من الأدلة والمحكي عليها الإجماع في المعتبر ـ على الجلوس بينهما ، بل عن مجمع البرهان « لعله لا خلاف في وجوب الجلوس بينهما مطمئنا » كما أنه نسبه في مفتاح الكرامة إلى الفاضل وجمهور من تأخر عنه ، لكن قد يناقش بما سمعت سابقا ، وبعدم توقف تحقق الاثنينية على الجلوس ، فضلا عن الطمأنينة كما في سجدتي الشكر وزيادة السجود في الصلاة ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه في البراءة عن الشغل اليقيني.
وأما التشهد فالمشهور نقلا وتحصيلا وجوبه ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه كالذكرى وعن غيرها ، بل في المعتبر وعن المنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة (٣) خلافا للمختلف فلم يوجبه للأصل وخلو بعض الأخبار (٤) عنه في مقام البيان ، بل كاد يكون صريح بعضها (٥) الوارد في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤ و ٥ و ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦ والباب ٨ منها ـ الحديث ١ والباب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.