الثلاث والأربع بأن يهدم قيامه ، فسجود السهو حينئذ لو كان لزيادة القيام أو احتماله لا للشك بين الأربع والخمس ، كما أنه يصح أيضا لو كان شكه بين الخامسة والسادسة قبل الركوع بأن يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، ويجب عليه حينئذ سجودان للسهو ، لزيادة القيام حينئذ ، وللشك بناء على تعدده بتعدد السبب ، كما هو واضح ، وقد تقدم الكلام سابقا فيما يصح من صور الشك بين الأربع والخمس ويفسد ، وكيف كان فما عساه يظهر من حصر بعضهم موجبات السجود في غيره أو كالحصر من عدم الوجوب فيما نحن فيه ضعيف جدا ، كما هو واضح ، فلاحظ وتأمل.
وقيل والقائل بعض أصحابنا كما في الخلاف تجب سجدتا السهو في كل زيادة في الصلاة ونقيصة منها إذا لم يكن مبطلا إلا أنا لم نعرف قائله صريحا قبل المصنف ، بل أطلق في الدروس عدم معرفة قائله ومأخذه ، كما أنه أطلق في الذخيرة والرياض أن المشهور عدم الوجوب لذلك من غير تقييد بين المتقدمين أو غيرهم ، لكن عن الجواهر المضيئة « أن المشهور وجوبهما لكل زيادة ونقصان » بل عن غاية المرام « أن الذي عليه المتأخرون وجوبهما في كل موضع لو فعله أو تركه عمدا بطلت صلاته » فيخرج حينئذ نسيان القنوت وفعل الذكر والدعاء بغير قصد ونحوهما مما لا يقدح عمدا وفي المقاصد بعد نقل ذلك عن بعضهم « أن النص والفتوى مطلقان ».
وعلى كل حال فالوجوب خيرة المختلف والتذكرة والتحرير والإرشاد في احتمال واللمعة والموجز والجعفرية والذكرى وفوائد الشرائع والروضة والمقاصد العلية وعن الإيضاح والهلالية والسهوية وتعليق النافع والتنقيح وإرشاد الجعفرية والغرية والدرة السنية والجواهر المضيئة وظاهر غاية المراد أو صريحه ، ومال اليه على ما قيل في المهذب البارع ، وقد سمعت أنه حكاه في الخلاف عن بعض أصحابنا ، وكأنه تردد فيه المصنف هنا بل ومعتبره ، ونسبه بعضهم إلى الصدوق أيضا ، وكأنه يقرب إليه في الجملة ما عن