المستدلين به لذلك ، وكذا لا حاجة لالتزام حصول الكثرة بالشك في الإعادة ولو مرة إذ هو كما ترى ، لكن ومع ذلك فالإنصاف عدم ترك الاحتياط بالإعادة إلى أن يحصل مزيل حكم الشك من الكثرة ونحوها ، فتأمل جيدا.
وكذا لا يلتفت إذا سها أي شك المأموم إلى شكه لكن ليس له البناء حينئذ على الأقل أو الأكثر بل عول على صلاة الامام وكذا لا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه بلا خلاف أجده في كل من الحكمين ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك مرسلة يونس (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ، ويقول هؤلاء قوموا ، ويقول هؤلاء اقعدوا والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام » وخبر حفص بن البختري (٢) عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو » إلى آخره ، وصحيحة علي بن جعفر (٣) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال : لا ».
وظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون المأموم متحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى عدلا أو فاسقا ، بل عن الدرة نسبة الأخير إلى الأصحاب ، بل قد يقال بشموله للصبي المميز بناء على شرعية عبادته على إشكال ، لكونه من الأفراد الخفية ، وعدم قبول خبره ، مع إمكان منع الخفاء ، على أن الرواية مشتملة على العموم اللغوي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.