نسيان التشهد حيث أمر فيه بالتشهد فيهما التشهد الذي فاتك ، وللموثق (١) السابق الصريح في ذلك ، بل لصراحة دلالته حمل الأمر في تلك الأخبار على الندب وإن تعددت ، وفيه أن الأصل يقطعه ظاهر الدليل ، كما أن إشعار الخلو بذلك لا يصلح لمعارضته ، وخبر نسيان التشهد غير معمول بظاهره ، ولذا كان المتجه إرادة الأمر بفعل تشهد فيهما كالتشهد الفائت ، فيكون حينئذ من أدلة المطلوب ، والموثق ـ مع اتحاده وإعراض المشهور عنه ، بل سمعت حكاية الإجماع على خلافه ـ لا يقاوم تلك المعتبرة المتعددة المعتضدة بما سمعت ، فالأولى الجمع بينها وبينه بإرادة نفي غير الخفيف من التشهد فيه ، إذ هو وإن أطلق الأمر به في بعض تلك المعتبرة (٢) كبعض عبارات الأصحاب منها عبارة القواعد والتحرير واللمعة وغيرها ، لكنه قيد بالخفيف في آخر منها كالصحيح (٣) « واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » والمعتبرين (٤) الواردين فيمن لا يدري كم صلى أنه يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا نحو كثير من الفتاوى ، بل في المفاتيح أنه المشهور ، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب.
والمراد بالخفيف كما في الرياض وعن المبسوط والبحار مجرد الشهادتين والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل في الأول أنه عزاه في الأخير إلى الأصحاب ، وربما احتمل إرادة التشهد المعهود في الصلاة ، والخفة تخفيف الأجزاء المندوبة ، وهو عين الأول بناء على أن التشهد المعهود في الصلاة هو الشهادتان والصلاة على النبي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦ والباب ١٣ منها ـ الحديث ٢.