« يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فيه » بل في الذكرى والدروس والبيان واللمعة والألفية وحاشيتها للكركي والروضة وعن غيرها أنه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة عدا الذكر ، فتندرج حينئذ الطهارة وغيرها كما نص عليه بعضهم ، وليس في شيء من الأدلة تعرض لشيء من ذلك ، ودعوى اعتبار جميع هذه الأمور في مسمى السجود واضحة الفساد خصوصا بالنسبة إلى البعض.
نعم قد يقال : إن الذمة لما اشتغلت به بيقين توقف العلم ببراءتها على الفرد المتيقن ، بل قد يدعى أنه المنساق من أمر المصلي بالسجود لتدارك سهوه ، إذ الظاهر إرادة السجود الصلاتي ، لكن الإنصاف أن للتوقف أو المنع فيما زاد على ما يتحقق به مسمى السجود عرفا أو شرعا ـ لعدم ظهور أو انصراف معتد به في شيء من الأدلة ، فيبقى الإطلاق سليما ـ مجالا ، ولعله لذا قال في إرشاد الجعفرية على ما حكي عنه في ذلك ـ مشيرا به إلى دعوى أنه يجب فيه ما يجب في سجود الصلاة ـ نظر ظاهر ، وتوقف في القواعد والتذكرة في وجوب الطهارة والاستقبال ، بل استقرب العدم في التحرير في الطهارة ، بل عن الجواهر ذلك فيهما معا ، بل لعله ظاهر المصنف وجميع من ترك التعرض لهما وللستر ونحوه في مقام البيان ، خصوصا مع نصه على التشهد ونحوه ، لكن في الألفية والمقاصد وعن الهلالية والدرة التصريح بأن الطهارة والستر والاستقبال شرط ، وعن نهاية الأحكام « أن الأقرب وجوب الطهارة والاستقبال » وعن السرائر اشتراط الطهارة.
والمنشأ ما عرفت أيضا من الاحتياط في العبادة المقتضي للاقتصار على المتيقن أو المنساق إلى الذهن ، خصوصا وهما مكملتان وجابرتان للصلاة التي يشترط فيها ذلك ، مضافا إلى ما ستسمعه عند البحث في الفورية ، وإلى الأمر (١) بهما في الخبر قبل الكلام ، فالمحدث أولى ، أو أن ذلك مشعر باتصالهما بالصلاة اتصال الجزء ، بل قد يومي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.