« تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » بل المتجه تكريرهما لكون الفرض نسيان السجدتين كما هو واضح.
وإن أخل بواجب غير ركن لم تبطل صلاته إجماعا محصلا ومنقولا ، بل هو المستفاد من النظر في مجموع الأخبار ، نعم منه ما تتم معه الصلاة من غير تدارك ولا سجود للسهو ومنه ما يسارك من غير سجود ، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو فالأول من نسي القراءة كما في النافع والقواعد والإرشاد وغيرها ، بل لا أجد خلافا فيه كما استظهره في الذخيرة واعترف به في المدارك ، بل نفاه نفسه فيها لا وجدانه ، كما عن صريح جامع المقاصد كالرياض إلا من ابن حمزة القائل بركنيتها ، وهو شاذ ، بل في المدارك الإجماع عليه ، للأخبار المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، كقول أحدهما في صحيح زرارة (١) : « من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه » والصادق عليهالسلام في خبر منصور بن حازم (٢) بعد أن قال له : « إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها أليس قد أتمت الركوع والسجود؟ قلت : بلى ، فقال : قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا » إلى غير ذلك مما تسمع بعضه فيما يأتي ، وهي الحجة على القائل بركنيتها ، كما أن الأصل وقوله (ع) : « لا شيء عليه » فيها حجة على القائل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة الشامل للمقام ، وإن كان ستعرف قوته فيما يأتي ، إلا أن التعارض بين ما هنا وبين ما دل عليه من مرسل ابن أبي عمير (٣) وغيره من وجه ، لكن لعل الترجيح لما هنا بالفتاوى وقلة الأفراد المرادة من قوله عليهالسلام : « لا شيء عليه » بعد الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى أفراد الزيادة والنقصان وغير ذلك.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.