« سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شيء من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت » من غير فرق بين كونه في الوقت أو خارجه ، وبين كونه محدثا أو لا ، بل وبين المطابقة للمجبورة بأن يكون ناقصة ركعة عن قيام مثلا وقد جاء بها كذلك وعدمها ، كما لو جاء بركعتين من جلوس بدلها ، وإن حكي عن الموجز البطلان مع المخالفة ، لكن لا نعرف له دليلا معتدا به ولا موافقا ، ولا بين تخلل المنافي بينه وبين الصلاة بناء على صحة الاحتياط معه وعدم تخلله ، وإن استقرب البطلان حينئذ في الدروس ، إلا أن إطلاق الأدلة والتعريض المزبور حجة عليه ، ولا بين ذي الاحتياطين وكان الجابر الثاني منهما ، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وذي الاحتياط الواحد ، وإن استشكله بعضهم بحصول الفصل حينئذ بأركان متعددة ، وفي الدروس وفي الاحتياطين يراعى المطابقة للمقدم منهما ، لكن إطلاق الأدلة وبناء تعريضه ومشروعيته على ذلك يدفعه ، على أنه لو اعتبرت المطابقة لم يسلم احتياط تذكر فاعله الاحتياج اليه كما في الذكرى والروضة ، بل ليس ذلك من زيادة الركن في الصلاة ، لما عرفت أنها صلاة مستقلة وإن كانت معرضة للأمرين السابقين ، بل لو أثر ذلك على تقدير الحاجة اليه لم يكن له فائدة ، إذ مع الغناء عنه لا يجب ، ومع الحاجة تبطل الصلاة بما اشتملت عليه من الأركان ، والحصر عقلي ، ودعوى أن فائدته حال عدم الذكر خاصة لا شاهد لها ، بل الشاهد على خلافها.
نعم كل ذلك لا يقتضي اغتفار الفصل بالركعتين إلا ما ذكرناه من بناء شرعيته على هذا الوجه ، أما لو تذكر النقص في أثنائه فإن كان هو المطابق كما وكيفا