هو المخلص في حكم المشهور بصحة الصلاة إذا شك بين الأربع والخمس بعد الركوع قبل إكمال السجود ، فان النصوص تشمل هذه الصورة لو قيل بتحقق الركعة بالركوع وإلا فهي خارجة عنها ، لعدم إتمام الركعة ، فلا يصدق معه الشك بين الأربع والخمس لكن الجميع كما ترى حتى الأخير الذي هو بعد تسليمه يتم لو انحصر وجه الصحة في تلك النصوص ، وهو ممنوع لإمكان إثباتها بدليل آخر.
الثالث الاكتفاء بوضع الجبهة في السجدة الثانية وإن لم يتشاغل بالذكر ، كما مال إليه في ظاهر الذكرى ، لكمال الركعة بمسمى هذه السجدة ، وفيه أن الذكر من واجباتها فلا تكمل إلا يفعله ، وعدم بطلان الصلاة بالإخلال به سهوا لا يقتضي حصول الإكمال بدونه ، وإلا لحصل بمسمى السجدة الأولى ، لعدم بطلان الصلاة بنسيان السجدة الأولى (١) كما هو المشهور.
الرابع الاكتفاء بإكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها كما اختاره الشهيد الثاني في الروض والروضة والمسالك والمقاصد ، وكأنه مال اليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع ، بل نسب إلى الشهيد الأول أيضا ، لكن لا صراحة في كلامه به ، لأن الرفع ليس جزء من السجود ، ولا دخل له فيه ، وإنما هو واجب مستقل أو مقدمة لواجب آخر كالتشهد والقراءة ، وفيه أن الرفع عندهم معدود من واجبات الركوع والسجدة الأولى ، فجاز أن يكون من واجبات الثانية ، لأن تعلقه بها كتعلقه بهما من غير فرق ، وخروجه عن السجود لا ينافي توقف إكماله عليه كما عرفت ، فإنه فعل واحد مستمر لا ينتهي إلا به ، مع أن الصحة منوطة بإكمال الركعتين ، ومن الجائز
__________________
(١) الصواب أن يكتب لفظة « الواحدة » أو « الثانية » مكان لفظة « الأولى » لعدم معقولية نسيان الأولى من حيث أنها أولى مع الإتيان بالثانية كذلك ، لأنه إذا سجد واحدة كانت هي الأولى قهرا واتصف الثانية بالنسيان.