انه يشترط فيها وإن لم يكن نجاسة أن تكون قابلة للقلع لو كانت في غاية الضعف ، إذ لا دليل يقتضيه ، بل هو يقتضي عدمه.
ولو استعمل شيئا من ذلك لم يطهر قطعا في غير العظم والروث والمطعوم والمحترم ، وأما المستعمل بالمعنى السابق فهو مبني على القول باشتراطه ، وقد صرح بعدم حصول الطهارة في المبسوط والمعتبر كما عن ابن إدريس ، بل ربما نقل عن المرتضى ، قال في الأول : « كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا ان استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزي ، لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد » انتهى. خلافا للعلامة وجمع من المتأخرين ، فصرحوا بالاجتزاء ، وأقصى ما يمكن الاستدلال به للأول الأصل ، وعدم شمول ما دل على الاستنجاء لما نهى الشارع عنه ، ولا أقل من إفادته الأذن التي لا تشمل المنهي عنه ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) في العظم والروث : ( لا يصلح ) الظاهر في عدم حصول الطهارة المؤيد بالرواية العامية أنهما لا يطهران ، بل ربما يقال : بشموله للمحترم أيضا ، لكون الظاهر من التعليل الاحترام ، مضافا إلى ما نقل عن الغنية من الإجماع على عدم الاجتزاء بالروث والعظم والمطعوم ، بل قيل أنه إن ثبت هذا الإجماع يثبت في سائر المحترم بطريق أولى.
وأقصى ما يمكن أن يستدل به للثاني تناول الإطلاقات والعمومات ، والنهي لا يقتضي الفساد في مثل ، المقام ، لكونه من قبيل المعاملات ، ودعوى عدم تناولها له لاستفادة الإذن منها ، فلا تشمل المنهي عنه يدفعها أن الحكم الوضعي المستفاد منها شامل للجميع ، على أن الاستفادة ليس من المدلول في شيء ، وعلى تقديره فلا دلالة فيها على شرطية الاذن بالنسبة للطهارة ، ولعل الأقوى التفصيل بين ما نهي عن الاستنجاء به كالعظم والروث ، فانا وإن لم نقل باقتضاء الفساد في مثله عقلا ، لكن نقول باستفادته
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.