رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال لا يصلح بشيء من ذلك » وعن الفقيه (١) انه قال : « لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : يا رسول الله متعنا. فأعطاهم الروث والعظم. فلذلك لا ينبغي ان يستنجى بهما » وعن كتاب دعائم الإسلام (٢) قالوا : « نهوا عليهمالسلام عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام » وعن مجالس الصدوق (٣) « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يستنجى بالروث والرمة أي العظم البالي » بل يؤيده ما رواه العامة (٤) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن » وعن الدار قطني (٥) « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم ، وقال : انهما لا يطهران » وعن أبي داود (٦) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لرويفعة بنت ثابت : « أخبري الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمد » بل في الخلاف روى سلمان (٧) قال : « أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن نستنجي بثلاثة أحجار وليس فيها رجيع ولا عظم » والضعف في سند أخبارنا ، أو في دلالتها لمكان لفظ لا ينبغي ونحوه منجبر بعمل الأصحاب في المقام ، بل يظهر منهم عند الاستدلال على حرمة الاستنجاء بالمطعوم أنه من المسلمات ، حيث يأخذونه دليلا عليه ، لكن ظاهر النص والفتوى تخصيص الحكم بما سمي روثا ، وهو رجيع ذات الحافر من الخيل والبغال والحمير ونحوها. فرجيع ذات الظلف والخف خارج ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.
(٤) كنز العمال ـ المجلد ٥ ص ٨٥ الرقم ١٧٨٨.
(٥) المنتقى لابن تيمية على هامش نيل الأوطار للشوكانى المجلد ١ ص ٨٤.
(٦) سنن البيهقي المجلد ١ ص ١١٠ ـ مع اختلاف في اللفظ.
(٧) سنن ابن ماجه المجلد ـ ١ ـ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.