من أنه ان شك بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت ، وما في الغنية وكذا الكافي لأبي الصلاح ان نهض متيقنا لتكامله لم يلفت إلى شك وما في الوسيلة والفقيه والمراسم والهداية من أنه لا يلتفت الى الشك في شيء منه بعد ما قام على أن يراد بالانصراف والقيام ونحوهما مجرد الفراغ من الوضوء قام من المجلس أو لم يقم طال جلوسه أو لم يطل ، كما في البيان وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك والمدارك ، بل في الروضة والمدارك الإجماع عليه ، وكأنهما فهما من عبارات الأصحاب المتقدمة ذلك ، وفي المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع على عدم الالتفات مع الانصراف عن حاله ، فقد يقال ان الانصراف عن الحال الأول يحصل بالفراغ منه وعدم التشاغل فيه ، ويدل عليه ما في حسنة بكير بن أعين (١) قال : « قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » وقول الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم (٢) « كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك » مع تأيده بأصالة صحة فعل المسلم ، وبأنه لو وجب التلافي مع الشك بعد الفراغ لأدى إلى الحرج المنفي ، وأما ما في صحيحة زرارة المتقدمة مما يدل على اشتراط عدم الالتفات بالقيام مع الفراغ وصيرورته في حالة أخرى كالصلاة وغيرها كقوله عليهالسلام (٣) فيها : « فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت لا شيء عليك » فهي ـ مع أن دلالتها بالمفهوم وعدم القائل بمضمونها من اشتراط الدخول في الصلاة ـ محتملة لأن يراد بالقيام الفراغ كما يقضي به عطفه عليه ، وإلا لناسب تقديمه عليه ، على أنه معارض بالمفهوم في صدرها ، لقوله عليهالسلام (٤) : « إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.