المقاصد نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ويؤيده مع ذلك الاحتياط في العبادة ، نعم الظاهر المنع بالممكن بوضع القطن ، فلا يتعين نحو الكيس وإن أمكن القول بوجوبه مع إمكانه ، لاحتمال أنه أقرب إلى صيرورته من قبيل الاجزاء الباطنة ، إلا اني لم أقف على كلام لهم في وجوب خصوص ذلك ، بل أوجبوا الاستظهار الشامل له ولغيره ، وهل يجب تغييرها عند كل صلاة أو التطهير اقتصارا على المتيقن؟ ليس في الاخبار إشعار بذلك ، بل الظاهر منها العدم ، وليعلم أيضا انه بناء على المشهور من نقض الحدث المتكرر للطهارة وانه مبيح للصلاة ينبغي أن يقتصر في إباحته على محل اليقين ، فليس له أن يمس الكتاب مثلا ولو حال الصلاة ، لكن يمكن إلحاق الواجب المشروط بالطهارة بها على إشكال ، إذ لم يعلم وجوبها في حال تعذر الشرط ، ولا إجماع والتنقيح لا منقح له ، ومنه يظهر الإشكال في المستحبات المشروطة بها ، لكن قد يقال به بالنسبة للنوافل خاصة ، لإطلاق قوله : ( يصلي ) ونحوه ، فتأمل. فإن المسألة من المشكلات ، ولم أعثر على من حررها ، ولعل ذلك كله يرجح قول الشيخ من عدم الالتفات إلى حكم هذا الحدث.
ثم ان الحكم في المسلوس ما سمعت ما لم يكن له فترة تسع الطهارة والصلاة ، وإلا وجب الانتظار كما صرح به جمع من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا هنا سوى ما ينقل عن الأردبيلي من احتمال عدم الوجوب ، لا طلاق الأدلة ، وحصول الخطاب بالصلاة ، فيقع الفعل بحسب الإمكان في ذلك الوقت ، لأنه من قبيل انقلاب التكليف ، والمسألة سيالة في جميع ذوي الأعذار ، لكن يمكن منع شمول الإطلاق لنحو المقام ، كمنع الخطاب بالصلاة على هذا الحال مع العلم بالتمكن من الشرط في ثاني الأوقات ، ولعل التفصيل في الاعذار بين ما يستظهر منها أنها من قبيل انقلاب التكليف وصيرورتها تكليفا ثانيا وبين ما يستظهر منها انها اضطرارية محضة كصلاة المكتوف ونحوه لا يخلو من قوة ، فيجوز في الأول دون الثاني ، والمشكوك فيه من قبيل الثاني ما لم يظهر خلافه ، بل لعله