فيها راجع إليه ، كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام (١) قال : « المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمس خطه ، ولا تعلقه ، ان الله تعالى يقول ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) » واشتمال الروايات على ما لا يقول أحد به من حرمة التعليق ونحوه لا يقدح في المطلوب ، مع أنه ربما نقل عن السيد العمل بمضمونها ، وإلا فإن اقتضى ذلك الكراهة فليقتض اشتمالها على حكم المعلوم حرمته بالحرمة ، ولعل التعليل بالآية انما هو للمس خاصة ، فتأمل وبها يظهر رجوع الضمير إلى القرآن وان الطهارة بالمعنى المصطلح ، كما سمعته في الرواية السابقة ، على أنه بعد إرجاع الضمير إلى القرآن لا مجال لحمل النفي فيها على غير النهي ، وحينئذ لا يتجه أن يراد بالطهارة غير المعنى المصطلح لعدم القول بحرمته من أحد ، هذا. مع انه قد يدعى ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الطهارة بهذا المعنى ، واستعمالها في المعنى اللغوي كما في قوله ( المؤمن طاهر ) و ( أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) (٢) و ( أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ ) (٣) أي لا يحضن ، ونحو ذلك لا ينافي ما ذكرنا.
ومما يدل على المطلوب ـ مضافا الى ما سمعته من الآية والرواية والإجماع ـ مرسل حريز عن الصادق عليهالسلام (٤) انه قال لولده إسماعيل : « يا بني اقرأ المصحف ، فقال : اني لست على وضوء ، فقال عليهالسلام : لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأه » وخبر أبي بصير (٥) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال عليهالسلام : لا بأس ولا يمس الكتاب » ولا يقدح ما في السند من الضعف لو سلم لانجباره بالشهرة والإجماع المنقول ، بل قد يدعى الإجماع المحصل ، لحمل لفظ الكراهة في كلام الشيخ وابن الجنيد على إرادة الحرمة ، على أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٢) سورة الأعراف الآية ـ ٨٠.
(٣) سورة البقرة الآية ـ ٢٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.