بذلك لكونه المعروف في الخلاف يبعده ما ستسمعه من عبارته وما نقل عنه في الأمالي من أنه صرح بجواز المرتين بل نسبه إلى عقائد الإمامية.
وقال في الفقيه بعد أن ذكر بعضا من الوضوءات البيانية الدال على الغسل مرة : وقال الصادق عليهالسلام (١) : « والله ما كان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا مرة مرة ، وتوضأ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مرة مرة ، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » وأما الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين فأحدها بإسناد منقطع برواية أبي جعفر الأحول (٢) وذكر الخبر المتقدم ، وحمله على الإِنكار على معنى أنه حد الله حدا فتجاوزه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وتعداه ، وقد قال الله عز وجل (٣) : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) وقد روي (٤) أن « الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وان المؤمن لا ينجسه شيء وانما يكفيه مثل الدهن » وقال الصادق عليهالسلام (٥) : « من تعدى في وضوئه كان كناقضه » ثم قال : وفي ذلك حديث آخر بإسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام ، ثم ذكر الخبر المتقدم وحمله على إرادة تجديد الوضوء ، قال : فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجدد الوضوء لكل فريضة ، قال : والخبر الذي روي (٦) أن « من زاد على مرتين لم يؤجر » يؤكد ما ذكرته ، ومعناه أن التجديد بعد التجديد لا أجر له وكذلك ما روي (٧) أن « مرتين أفضل » معناه التجديد وكذلك ما روي (٨) في مرتين أنه ( إسباغ ) إلى أن قال : وقد فوض الله عز وجل أمر دينه إلى نبيه (ص) ولم يفوض اليه تعدي حدوده ، وقول الصادق عليهالسلام (٩) :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ١٥.
(٣) سورة الطلاق ـ الآية ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٨.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٩.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٠.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٤.