بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة ، وما زاد عليه سنة ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام (١) قال : « الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه » ونحوه صحيح معاوية بن وهب (٢) وصحيح صفوان (٣) ومرسل أبي جعفر الأحول عن الصادق عليهالسلام (٤) أيضا قال : « فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للناس اثنتين اثنتين » ومرسل عمرو بن أبي المقدام عن الصادق عليهالسلام (٥) أنه قال : « اني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتين اثنتين » وخبر الفضل بن شاذان (٦) عن الرضا عليهالسلام أنه قال في كتاب إلى المأمون : « ان الوضوء مرة فريضة ، واثنتان إسباغ » ومفهوم قول الصادق عليهالسلام (٧) في خبر عبد الله بن بكير : « من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزؤه لم يؤجر على اثنتين ».
وخبر داود الرقي (٨) على ما نقل عن الكشي في كتاب الرجال قال : « دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت له جعلت فداك كم عدة الطهارة؟ فقال : أما ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واحدة لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له ، أنا معه في ذا حتى جاء داود بن زربي ، فسأله عن عدة الطهارة فقال له ثلاثا من نقص عنه فلا صلاة له ، قال فارتعدت فرائصي وكاد أن يدخلني الشيطان ، فأبصر أبو عبد الله عليهالسلام إلى وقد تغير لوني ، فقال اسكن يا داود ، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق ، قال : فخرجنا من عنده ، وكان ابن زربي إلى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.