الوضوء بذلك ، أما لو جاء بوضوء قاصدا فيه النذر ومع ذلك لم يتابع فيه قبل التضيق أو حينه فقد يظهر من بعضهم بطلان الوضوء بذلك ، وبقاء النذر في ذمته ، أما الثاني فواضح ، وأما الأول فلعدم النية ، لأن ما نواه لم يقع ، وما وقع لم ينو ، فيكون فاسدا ، وقد يفرق بين نذر الموالاة في الوضوء وبين نذر الوضوء الموالي فيه ، فيصح في الأول ويفسد في الثاني ، وكان وجهه اختصاص جريان ما سمعته من التعليل فيه دون الأول ، والأقوى الصحة فيهما معا ، أما في نحو المقام وهو ما إذا نذرت الموالاة فلعدم مدخلية قصده وفاء نذر خارجي في الصحة والبطلان ، وعدم توقف نية الوضوء ، أقصاه أنه كان قاصدا لأن يجمع تكليفين ، فعدل عن ذلك القصد ، فلا حرمة حيث يكون الأمر موسعا ، ولا بطلان فيه ولا في المضيق ، وأما إذا كان المنذور الوضوء المتابع فيه فلوجود المقتضي وارتفاع المانع ، وما يقال : إنه لا تطابق بين النية والفعل فيه أن هذا الاختلاف لا يقدح في أصل نية القربة بالوضوء ، إذ الفرض كونه راجحا في نفسه لغاية من غاياته حتى يكون متعلقا للنذر ، وتشخيص كلي الوضوء بهذا الفرد لا يمنع العدول منه إلى فرد آخر ، انما الممنوع العدول من صنف إلى صنف آخر مختلفين بالأمر وإلا لزم أن يفسد من نوى الصلاة بالفرد الجامع للمستحبات ، أو شخصها بمستحبات خاصة ثم أنه تركها ، بل ينبغي القول بالفساد لو تركها سهوا أو نسيانا أو غير ذلك ، لمكان الاختلاف المذكور ، وهو ظاهر الفساد.
لا يقال : بالفرق بينهما بأن ناوي الفرد الجامع للمستحبات يكفي في صحة فعله لو جاء بالفاقد لمكان نيته صفة الاستحباب القاضية بالاختيار إلى المكلف. لأنا نقول : إنه مع عدم صلاحيته للفرق عند التأمل جار فيما نحن فيه أيضا ، لأن المكلف قصد إتيان وضوء مستحب فيه التتابع يقع وفاء عن نذر الوضوء الكلي الذي في الذمة ، والحاصل قصد الوفاء به عن النذر انما هو بعد قصد القربة بالوضوء المتابع فيه ، فعدم حصول الأول