ييبس صح ولا تبعيض فيه ، على أنه يجري ذلك في صورة الاضطرار مع الاتفاق على أن الموالاة فيها مراعاة الجفاف ، وأما ( السادس ) فالتحقيق عدم اقتضاء الأمر للفور ، وعلى تقديره هنا فهو لا يفيد الشرطية ، ومن العجيب دعوى بعضهم الإجماع على إرادة الفورية في خصوص المقام ، مع ما عرفت من أن المشهور بين الأصحاب مراعاة الجفاف ، وان أريد بالفورية ما يشمل مثل ذلك فهو مسلم ، إذ لا قائل بجواز التراخي الى آخره ، بل أقصاه مراعاة الجفاف ، فمع فرض أنه لا ينافيها عرفا لا وجه للاستدلال به حينئذ ، على أن إرادة الفورية بمعنى الإيجاب الشرعي ممنوعة ، لأنه وإن سلمنا أن مراعاة الجفاف لا ينافيها لكن ذلك انما هو على سبيل الشرطية صحة في الوضوء لا الوجوب الشرعي ، نعم يتحقق الوجوب عند ضيق الوقت من جهة تضيق الأمر بالوضوء ، فتأمل. وفي ( السابع ) أن الفاء هنا هي الرابطة التي لا قضاء للتعقيب فيها ، بل ذلك في العاطفة ، وإلا لاقتضى وجوب الفورية بمجرد إرادة القيام والتهيؤ للصلاة ، ولم يقل به أحد ، بل قد يرشد إلى عدم إرادة الفورية فيها بمعنى المتابعة عطف قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ) عليه ، إذ لا شك في عدم اعتبار الموالاة فيه ، وأما ( الثامن ) فهو ـ مع احتمال الأمر فيه بالإعادة لمكان الجفاف ، أو لعدم غسل الوجه ، وإطلاق لفظ الإعادة حينئذ من جهة الجزء الآخر ، ومع أنه وارد في صورة النسيان ، وعندهم أنه من الضرورة ـ معارض بغيره مما دل (١) على إعادة غسل اليد اليسرى فقط ان كان قد غسلهما ، وب قول الصادق عليهالسلام (٢) في صحيح منصور بن حازم المتقدم سابقا في من توضأ وبدأ بالشمال قبل اليمين : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » لشموله العامد والناسي ، مع ما فيه من ترك المتابعة ، وأما ( التاسع ) فالظاهر أن إجماعه ليس على ما نحن فيه ، قال في الخلاف : « عندنا أن الموالاة واجبة ، وهي أن تتابع بين أعضاء الطهارة ، ولا يفرق إلا لعذر ، ثم يعتبر الجفاف ، ثم نقل قول الشافعي ، ـ الى أن قال ـ : دليلنا أنه لا خلاف في الصحة إذا والى ، وان لم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.