أما ( الأولى ) فيدل عليها ـ مضافا الى استصحاب حكم الحدث واستدعاء الشغل اليقيني البراءة كذلك ـ الإجماع محصلا ومنقولا على لسان جملة من الأساطين من المتقدمين والمتأخرين ، وخصوص صحيحة معاوية بن عمار (١) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال : أعد » وموثقة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (٢) أيضا قال : « إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فان الوضوء لا يبعض » وإذا ثبت ذلك مع الضرورة فبدونها بطريق أولى ، بل ربما استدل عليه بما دل على إعادة الوضوء عند نسيان مسح الرأس والرجلين إذا لم يبق شيء من نداوة الوضوء ، إلا أنه لا يخلو من نظر ، إذ لعله لعدم جواز المسح بماء جديد ، ولكن فيما تقدم كفاية ، ولا ينافيه ما رواه الشيخ عن حريز (٣) بل عن مدينة العلم إسناده الى أبي عبد الله عليهالسلام في الوضوء ، قال : « قلت : فان جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك ، قلت : وان كان بعض يوم ، قال : نعم » إذ قد يكون المراد منه مع المحافظة على زمان الموالاة في الأول ، أو تحمل على التقية ، أو يراد مع بقاء بلل على العضو السابق ، أو غير ذلك ، فتأمل جيدا.
وأما الدعوى ( الثانية ) فهي موقوفة على ذكر أدلة المخالف وإفسادها ، ومنه يتضح الحال ، فنقول : أقصى ما يستدل به على شرطية المتابعة مع الاختيار ـ مضافا الى قاعدة الشك والوضوء البياني ـ حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم (٤) قال : « قال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.