وفيه أنه لا صراحة في العبارة بذلك ، سيما بعد قوله رحمهالله : ( وان جف بعض وضوئك ) إذ قد يكون مراده أن جفاف البعض لا يقدح في الصحة ، نعم قد يظهر منه اختصاص البطلان بالجفاف للتفريق من جهة نفاد الماء خاصة ، بل قد يقال : ان ما استظهروه منه من أن الواجب أحد أمرين إما المتابعة أو مراعاة الجفاف ليس مخالفا لأصحاب القول بأن الموالاة مراعاة الجفاف ، لظهور أن مرادهم بالجفاف المبطل انما هو الحاصل بالتفريق حتى يجف.
قال في الجمل والعقود : « الموالاة إن تو الى بين غسل الأعضاء ، ولا تؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم » وقال في موضع من السرائر : « حد الموالاة المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين هو أن لا يجف غسل العضو المتقدم في الهواء المعتدل ، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى اليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل » وقال في إشارة السبق بعد أن ذكر الفساد بمخالفة الترتيب : « وكذلك ان لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر » وقال في الوسيلة : « هي ان يوالي بين غسل الأعضاء ، ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم » وقال الكيدري على ما في الذكرى في سياق الواجب : « وأن لا يؤخر غسل عضو الى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء » وقال أبو الصلاح في الكافي : « هي أن يصل توضأة الأعضاء بعضها ببعض ، فان جعل بينها مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء » وعن ابن زهرة « انها هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل » وقال في الكامل على ما في الذكرى : « وهي متابعة بعض الأعضاء ببعض ، فلا يؤخر المؤخر عما يتقدم بمقدار ما يجف المتقدم في الزمان المعتدل » إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة في أن المراد بالموالاة مقدار للزمان لا خصوص بقاء البلل ، فيكون الجميع حينئذ قائلين بالصحة في الصورة التي تخيل انفراد الصدوقين بها ، وهي ما إذا تابع في وضوئه واتفق حصول جفاف ولو اختياري